[مسألة 6: لو شرع في القسمة بين نسائه كان له
الابتداء بأيّ منهنّ]
مسألة
6: لو شرع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء بأيّ منهنّ و بعد ذلك بأيّ من
البقيّة و هكذا، و إن كان الأحوط الأولى التعيين بالقرعة سيّما ما بغير إذنه [1] لأنّها في غير واجب أو ضروري من الناشزة الّتي عرفت الحال فيها، و
قال في الجواهر: نعم إن كان في واجب مضيّق أو بإذنه في غرضه لم يسقط حقّها، و وجب
القضاء لها بعد الرجوع على ما صرّح به بعضهم، بل ظاهره عدم الخلاف فيه، لاقتصاره
في حكايته على ما إذا كان بإذنه في غرضها، قال: و فيه قولان: من الإذن في تقوية
حقّه فيبقى حقّها، و من فوات التمكين و الاستمتاع المستحقّ عليها لأجل مصلحتها، و
الإذن إنّما يؤثّر في سقوط الإثم، و فوات التسليم المستحقّ و إن كان بسبب غير
مأثوم فيه يوجب سقوط ما يقابله، كما إذا فات تسليم المبيع قبل القبض بسبب يعذر
فيه، فإنّه يسقط تسليم الثمن، و الأوّل خيرة العلّامة في التحرير [2] و الثاني خيرته في القواعد [3].
قلت:
مبنى المسألة على الظاهر أمران: أحدهما: أصالة تدارك هذا الحقّ و قضائه أوّلا،
ثانيهما: أنّ ظاهر أدلّة القسم شمولها لمثل المفروض أو أنّها ظاهرة في الزوجات
القابلة للتقسيم عليهنّ، و لعلّ الأقوى الأوّل في الأوّل و الثاني في الثاني، و
هو كاف في سقوط الحقّ لها، بل منه ينقدح الشك أيضاً في ثبوته في الأوّلين إن لم
يكن إجماعاً، و اللَّه العالم [4]. انتهى كلام صاحب الجواهر (قدّس سرّه)، و منه يظهر الوجه لعدم ثبوت
القضاء المذكور في المتن، كما لا يخفى.