responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 477

[مسألة 6: لو شرع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء بأيّ منهنّ‌]

مسألة 6: لو شرع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء بأيّ منهنّ و بعد ذلك بأيّ من البقيّة و هكذا، و إن كان الأحوط الأولى‌ التعيين بالقرعة سيّما ما بغير إذنه‌ [1] لأنّها في غير واجب أو ضروري من الناشزة الّتي عرفت الحال فيها، و قال في الجواهر: نعم إن كان في واجب مضيّق أو بإذنه في غرضه لم يسقط حقّها، و وجب القضاء لها بعد الرجوع على‌ ما صرّح به بعضهم، بل ظاهره عدم الخلاف فيه، لاقتصاره في حكايته على‌ ما إذا كان بإذنه في غرضها، قال: و فيه قولان: من الإذن في تقوية حقّه فيبقى‌ حقّها، و من فوات التمكين و الاستمتاع المستحقّ عليها لأجل مصلحتها، و الإذن إنّما يؤثّر في سقوط الإثم، و فوات التسليم المستحقّ و إن كان بسبب غير مأثوم فيه يوجب سقوط ما يقابله، كما إذا فات تسليم المبيع قبل القبض بسبب يعذر فيه، فإنّه يسقط تسليم الثمن، و الأوّل خيرة العلّامة في التحرير [2] و الثاني خيرته في القواعد [3].

قلت: مبنى‌ المسألة على‌ الظاهر أمران: أحدهما: أصالة تدارك هذا الحقّ و قضائه أوّلا، ثانيهما: أنّ ظاهر أدلّة القسم شمولها لمثل المفروض أو أنّها ظاهرة في الزوجات القابلة للتقسيم عليهنّ، و لعلّ الأقوى‌ الأوّل في الأوّل و الثاني في الثاني، و هو كاف في سقوط الحقّ لها، بل منه ينقدح الشك أيضاً في ثبوته في الأوّلين إن لم يكن إجماعاً، و اللَّه العالم‌ [4]. انتهى‌ كلام صاحب الجواهر (قدّس سرّه)، و منه يظهر الوجه لعدم ثبوت القضاء المذكور في المتن، كما لا يخفى‌.


[1] شرائع الإسلام: 2/ 337.

[2] تحرير الأحكام: 2/ 41.

[3] قواعد الأحكام: 2/ 45.

[4] جواهر الكلام: 31/ 191.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست