أقول:
مقتضى إطلاق الدليل الشمول لمثل الزوجة الصغيرة إلّا أن يقال بالانصراف عنها،
نظراً إلى أنّ القسم يكون مقدّمة لجميع الالتذاذات الّتي منها الدخول، و لا يجوز
الدخول بالصغيرة، بل ربّما يصير القسم مقدّمة للحرام الذي لا يرضى به الشارع إلّا
أن ينتقض ذلك بالحائض، فإنّ عروض الحيض غير مانع عن حقّ القسم، كما لا يخفى.
و
أمّا عدم ثبوت القسمة للمجنونة المطبقة، فقد علّل بأنّها لا عقل لها يدعوها إلى
الانس بالزوج و التمتّع به، و أورد عليه في الجواهر بأنّه كما ترى أخصّ من
المدّعى، و لذلك قال في المسالك: و الأولى تقييد المطبقة بما إذا خاف أذاها و لم
يكن لها شعور بالأُنس به، و إلّا لم يسقط حقّها منه
[2][3]. و منه يظهر حال المجنونة ذات الأدوار حين دور جنونها، ضرورة أنّه
لا يسقط حقّها حال إفاقتها قطعاً.
و
أمّا الناشزة فمضافاً إلى نفي وجدان الخلاف فيه على ما في الجواهر [4] فلأنّ القسمة بمنزلة النفقة الّتي
تسقط بالنشوز، و يمكن الإيراد عليه بأنّ السقوط إنّما هي من ناحية الزوجة، و حقّها
بمعنى أنّها لا تستحقّ القسمة، و أمّا من ناحية الزوج فلا دليل عليه، و يمكن أن
تكون الزوجة ناشزة من جهة، و عدم كونها كذلك من جهة أُخرى.
و
أمّا سقوط القسمة و حقّ المضاجعة بالسفر، فالظّاهر أنّ المراد بالسفر في المتن هي
سفر الزوجة، و لذا قال المحقّق في الشرائع: و لا يعني لا قسمة للمسافرة