responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 476

..........

و الأصل البراءة، و لعلّه كذلك‌ [1].

أقول: مقتضى‌ إطلاق الدليل الشمول لمثل الزوجة الصغيرة إلّا أن يقال بالانصراف عنها، نظراً إلى‌ أنّ القسم يكون مقدّمة لجميع الالتذاذات الّتي منها الدخول، و لا يجوز الدخول بالصغيرة، بل ربّما يصير القسم مقدّمة للحرام الذي لا يرضى‌ به الشارع إلّا أن ينتقض ذلك بالحائض، فإنّ عروض الحيض غير مانع عن حقّ القسم، كما لا يخفى‌.

و أمّا عدم ثبوت القسمة للمجنونة المطبقة، فقد علّل بأنّها لا عقل لها يدعوها إلى‌ الانس بالزوج و التمتّع به، و أورد عليه في الجواهر بأنّه كما ترى أخصّ من المدّعى، و لذلك قال في المسالك: و الأولى تقييد المطبقة بما إذا خاف أذاها و لم يكن لها شعور بالأُنس به، و إلّا لم يسقط حقّها منه‌ [2] [3]. و منه يظهر حال المجنونة ذات الأدوار حين دور جنونها، ضرورة أنّه لا يسقط حقّها حال إفاقتها قطعاً.

و أمّا الناشزة فمضافاً إلى‌ نفي وجدان الخلاف فيه على‌ ما في الجواهر [4] فلأنّ القسمة بمنزلة النفقة الّتي تسقط بالنشوز، و يمكن الإيراد عليه بأنّ السقوط إنّما هي من ناحية الزوجة، و حقّها بمعنى أنّها لا تستحقّ القسمة، و أمّا من ناحية الزوج فلا دليل عليه، و يمكن أن تكون الزوجة ناشزة من جهة، و عدم كونها كذلك من جهة أُخرى.

و أمّا سقوط القسمة و حقّ المضاجعة بالسفر، فالظّاهر أنّ المراد بالسفر في المتن هي سفر الزوجة، و لذا قال المحقّق في الشرائع: و لا يعني لا قسمة للمسافرة


[1] جواهر الكلام: 31/ 190.

[2] مسالك الأفهام: 8/ 342.

[3] جواهر الكلام: 31/ 190.

[4] جواهر الكلام: 31/ 190.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست