responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 478

عدا الأولى‌ (1).

[مسألة 7: يستحبّ التسوية بين الزوجات في الإنفاق‌]

مسألة 7: يستحبّ التسوية بين الزوجات في الإنفاق و الالتفات و إطلاق الوجه و المواقعة، و أن يكون في صبيحة كلّ ليلة عند صاحبتها، و أن يأذن لها في حضور موت أبيها و أمّها و إن كان له منعها عنه و عن عيادتهما فضلًا عن عيادة غيرهما، و عن الخروج عن منزله إلّا لحقٍّ واجب (2).

(1) يجوز الابتداء بأيّ من النساء في الشروع في القسمة، و بعد ذلك بأيّ من البقيّة و هكذا، و إن كان هناك ترتّب في الزفاف لإطلاق الخطاب و عدم الدّليل على‌ التعيين و تساويها في الاستحقاق، و لكنّ الأحوط الأولى‌ التعيين بالقرعة لأجل الفرار عن احتمال الترجيح و التحاسد المتداول بينهنّ نوعاً، و تخصيص ما عدا الأولى‌ بهذه الأولويّة لأجل جريان هذا الاحتمال فيه بنحو أولى‌، كما لا يخفى‌.

(2) أمّا استحباب التسوية بين الزوجات في الأمور المذكورة في المتن؛ لأنّه من كمال العدل و الإنصاف المرغّب فيهما شرعاً، مع ما في ذلك من جبر قلوبهنّ و حفظهنّ عن التباغض.

ففي مرسلة الطبرسي: و روى أنّ عليّاً (عليه السّلام) كان له امرأتان، فكان إذا كان يوم واحدة لا يتوضّأ في بيت الأُخرى‌ [1].

و في رواية معمّر بن خلّاد قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام): هل يفضّل الرجل نساءه بعضهنّ على‌ بعض؟ قال: لا، و لا بأس به في الإماء [2]. و هي محمولة على‌


[1] مجمع البيان: 2/ 121، الوسائل: 21/ 343، أبواب القسم ب 5 ح 3.

[2] التهذيب: 7/ 422 ح 1688، الإستبصار: 3/ 241 ح 862، الوسائل: 21/ 341، أبواب القسم ب 3 ح 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست