responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 475

[مسألة 5: لا قسمة للصغيرة و لا للمجنونة المطبقة]

مسألة 5: لا قسمة للصغيرة و لا للمجنونة المطبقة و لا لذات الأدوار حين دور جنونها و لا للناشزة، و تسقط القسمة و حقّ المضاجعة بالسّفر، و ليس عليه القضاء (1).

و قد يظهر من المحكي عن أبي علي وجهٌ آخر للجمع، قال: إذا دخل ببكر و عنده ثيّب واحدة فله أن يقيم عند البكر أوّل ما يدخل بها سبعاً ثمّ يقسّم، و إن كانت عنده ثلاث ثيّب أقام عند البكر ثلاثاً حقّ الدّخول، فإن شاء أن يسلفها من يوم إلى‌ أربعة تتمّة سبعة، و يقيم عند كلّ واحدة من نسائه مثل ذلك، ثمّ يقسّم لهنّ جاز، و الثيّب إذا تزوّجها فله أن يُقيم عندها ثلاثاً حقّ الدخول، ثمّ يقسّم لها و لمن عنده واحدة كانت أو ثلاثاً قسمة متساوية [1].

و في الجواهر: أنّه كما ترى لا شاهد له، و لا ينتقل إليه من مجرّد اللفظ [2].

(1) أمّا عدم ثبوت القسمة في الصغيرة، فقد علّله في الجواهر مضافاً إلى‌ نفي وجدان الخلاف فيه بأنّ القسمة من جملة حقوق الزوجيّة، و هي بمنزلة النفقة الّتي تسقط بالصغر، ثمّ أورد عليه بأنّ الصغيرة القابلة للاستمتاع الملتذّ به فلا دليل على‌ سقوط النفقة بالإضافة إليها، مضافاً إلى‌ اندراجها في اسم الزوجة التي قد سمعت ما يدلّ على‌ استحقاقها اللّيلة من الأربع‌ [3]، و سقوط النفقة المشروطة بالدخول لو قُلنا به لا يقتضي سقوط حقّها من القسم، اللّهم إلّا أن يشكّ في شمول أدلّته لمثلها،


[1] مسالك الأفهام: 8/ 327 328.

[2] جواهر الكلام: 31/ 172.

[3] الوسائل: 21/ 337 338 و 347 348، أبواب القسم ب 1 و 9.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست