محمد
بن إبراهيم والي مكّة و هو زوج فاطمة بنت أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، و كان
لمحمد بن إبراهيم بنت يلبسها الثياب و تجيء إلى الرجل فيأخذها و يضمّها إليه،
فلمّا تناهت إلى أبي الحسن (عليه السّلام) أمسكها بيديه ممدودتين و قال: إذا أتت
على الجارية ست سنين لم يجز أن يقبّلها رجل ليست هي بمحرم له و لا يضمّها إليه [1]. و الإمام و إن كان محرماً لها ظاهراً
لأنّها كان بنت أخته إلّا أنّ الغرض تعليم الغير.
و
رواية عبد الرحمن بن بحر، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إذا بلغت الجارية
ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبّلها [2].
و
محصّل المجموع خصوصاً باعتبار عدم حجية السند في بعضها و التعبير بلا ينبغي في
بعضها الآخر و جعل الملاك الخمس في الثالث هو ما في المتن.
نعم،
وقع الكلام في النظر إلى فرج الزانيين لتحمّل الشهادة المتوقّفة على الرؤية كالميل
في المكحلة، فعن التذكرة أنّ الأقوى المنع
[4]، و علّله في الجواهر بأنّه نظر إلى فرج محرم، و ليست الشهادة على
الزنا عذراً للأمر بالسّتر، و حينئذٍ فالشهادة عليه انّما تكون مع اتفاق الرؤية من
دون قصد، أو معه بعد التوبة إن جعلناه كبيرة، و عن القواعد الجواز [5]، لأنّه وسيلة إلى إقامة حدّ من حدود
اللَّه، و لما في المنع من عموم الفساد، و اجتراء النفوس على هذا المحرم، و انسداد
باب ركن من أركان