responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 46

..........

محمد بن إبراهيم والي مكّة و هو زوج فاطمة بنت أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، و كان لمحمد بن إبراهيم بنت يلبسها الثياب و تجي‌ء إلى الرجل فيأخذها و يضمّها إليه، فلمّا تناهت إلى أبي الحسن (عليه السّلام) أمسكها بيديه ممدودتين و قال: إذا أتت على الجارية ست سنين لم يجز أن يقبّلها رجل ليست هي بمحرم له و لا يضمّها إليه‌ [1]. و الإمام و إن كان محرماً لها ظاهراً لأنّها كان بنت أخته إلّا أنّ الغرض تعليم الغير.

و رواية عبد الرحمن بن بحر، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إذا بلغت الجارية ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبّلها [2].

و منها غير ذلك من الروايات‌ [3].

و محصّل المجموع خصوصاً باعتبار عدم حجية السند في بعضها و التعبير بلا ينبغي في بعضها الآخر و جعل الملاك الخمس في الثالث هو ما في المتن.

نعم، وقع الكلام في النظر إلى فرج الزانيين لتحمّل الشهادة المتوقّفة على الرؤية كالميل في المكحلة، فعن التذكرة أنّ الأقوى المنع‌ [4]، و علّله في الجواهر بأنّه نظر إلى فرج محرم، و ليست الشهادة على الزنا عذراً للأمر بالسّتر، و حينئذٍ فالشهادة عليه انّما تكون مع اتفاق الرؤية من دون قصد، أو معه بعد التوبة إن جعلناه كبيرة، و عن القواعد الجواز [5]، لأنّه وسيلة إلى إقامة حدّ من حدود اللَّه، و لما في المنع من عموم الفساد، و اجتراء النفوس على هذا المحرم، و انسداد باب ركن من أركان‌


[1] التهذيب: 7/ 461 ح 1846، الوسائل: 20/ 230 أبواب مقدّمات النكاح ب 127 ح 6.

[2] التهذيب: 7/ 481 ح 1929، الوسائل: 20/ 231، أبواب مقدّمات النكاح ب 127 ح 7.

[3] الفقيه: 3/ 276 ح 1311 و 3/ 275 ح 1306، الوسائل: 20/ 230، أبواب مقدّمات النكاح ب 127 ح 4 و 5.

[4] تذكرة الفقهاء: 2/ 573.

[5] قواعد الاحكام: 2/ 3.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست