responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 466

..........

فقد حكي عن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) أنّه قال: لا يصلح لبشرٍ أن يسجد لبشر، و لو صلح لبشر أن يسجد لبشرٍ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقّه عليها، و الذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح و الصديد ثمّ استقبلته فلحسته ما أدّت حقّه‌ [1].

و قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): كتب اللَّه الجهاد على‌ الرجال و النساء، فجهاد الرجل بذل ماله و نفسه حتّى يُقتل في سبيل اللَّه، و جهاد المرأة أن تصبر على‌ ما ترى من أذى زوجها و غيرته‌ [2].

و غير ذلك ممّا ورد من التعبيرات الدالّة على‌ عظم حقّ الزوج بمراتب، و من حقّه عليها أن تُطيعه و لا تعصيه، و لا تخرج من بيتها إلّا بإذنه حتى لعيادة والدها أو في عزائه، و لا تمنعه نفسها و لو كانت على‌ ظهر قتب، و أن تطيّب بأطيب طيبها، و تلبس أحسن ثيابها، و تتزيّن بأحسن زينتها، و تُعرض نفسها غدوة و عشية، بل ورد: أيّما امرأة قالت لزوجها: ما رأيت قط من وجهك خيراً فقد حبط عملها [3].

و أيّما امرأة باتت و زوجها عليها ساخط في حقّ لم تُقبل منها صلاة حتى يرضى‌ عنها، و لا يُرفع لها عمل‌ [4].

و إن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء و ملائكة الأرض و ملائكة الغضب و ملائكة الرّحمة حتى ترجع إلى‌ بيتها [5].


[1] مسند احمد: 4/ 317 318 ح 12614.

[2] الكافي: 5/ 9 ح 1، الوسائل: 15/ 23، أبواب جهاد العدو ب 4 ح 1.

[3] الفقيه: 3/ 278 ح 1325، الوسائل: 20/ 162، أبواب مقدّمات النكاح ب 80 ح 7.

[4] الكافي: 5/ 507 ح 2 و 3، الوسائل: 20/ 160، أبواب مقدّمات النكاح ب 80 ح 1 و 2.

[5] الكافي: 5/ 506 ح 1، الوسائل: 20/ 157 158، أبواب مقدّمات النكاح ب 79 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست