responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 465

[فصل في القَسم و النُّشوز و الشِّقاق‌]

فصل في القَسم و النُّشوز و الشِّقاق لكلّ واحدٍ من الزوجين حقّ على‌ صاحبه يجب عليه القيام به و إن كان حقّ الزوج أعظم، و من حقّه عليها أن تطيعه و لا تعصيه و لا تخرج من بيتها إلّا بإذنه و لو إلى‌ أهلها حتّى لعيادة والدها أو في عزائه، بل ورد أن ليس لها أمرٌ مع زوجها في صدقة و لا هبة و لا نذر في مالها إلّا بإذنه إلّا في حجّ أو زكاة أو برّ والديها أو صلة قرابتها، و تفصيل ذلك كلّه موكول إلى‌ محلّه، و أمّا حقّها عليه فهو أنْ يُشبعها و يكسوها، و أن يغفر لها إذا جهلت و لا يقبّح لها وجهاً كما ورد في الأخبار، و التفصيل موكول إلى‌ محلّه (1).

(1) لا شبهة في أنّ لكلّ واحد من الزوجين حقّا على‌ صاحبه يجب عليه القيام به، أو يستحبّ في بعض الموارد، و إن كان حقّ الزوج أعظم، خلافاً لما يفيده ظاهر الآية الشريفة في بادئ النظر وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ‌ [1] المحمول على‌ أنّ المراد التشبيه في أصل الحقيقة لا في الكيفيّة.


[1] سورة البقرة: 2/ 228.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست