responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 467

[مسألة 1: من كانت له زوجة واحدة ليس لها عليه حقّ المبيت عندها و المضاجعة منها في كلّ ليلة]

مسألة 1: من كانت له زوجة واحدة ليس لها عليه حقّ المبيت عندها و المضاجعة منها في كلّ ليلة، بل و لا في كلّ أربع ليال ليلة على‌ الأقوى‌، بل القدر اللّازم أن لا يهجرها و لا يذرها كالمعلّقة لا هي ذات بعل و لا مطلّقة. نعم لها عليه حقّ المواقعة في كلّ أربعة أشهر مرّة كما مر [1]. و إن كانت عنده أكثر من‌ بل قد تقدّم في كتاب الحجّ في فصل الحج النذري ما يرتبط بهذا المقام، و أنّه ليس للمرأة التصرّف المالي في مالها إلّا بإذن الزوج عدا التصرّفات الواجبة، كالزكاة و حجّة الإسلام و مثلهما، فراجع‌ [2].

و من حقّها عليه أن يُشبعها، و أن يكسوها، و أن يغفر لها إذا جهلت، و لا يُقبِّح لها وجهاً. و في رواية: رحمَ اللَّه عبداً أحسن فيما بينه و بين زوجته، فإنّ اللَّه تعالى‌ قد ملّكه ناصيتها [3].

و في رواية أخرى قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): أوصاني جبرئيل بالمرأة حتّى ظننتُ أنّه لا ينبغي طلاقها إلّا من فاحشة مبيّنة [4].

و في رواية ثالثة قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): عيال الرجل أُسراؤه، و أحبّ العباد إلى‌ اللَّه عز و جلّ أحسنهم صُنعاً إلى‌ أُسرائه‌ [5]. و الأصل في جميع ذلك قوله تعالى‌ وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ‌ [6].


[1] تحرير الوسيلة: 2/ 216 مسألة 13.

[2] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الحج: 1/ 442 444.

[3] الفقيه: 3/ 281 ح 1338، الوسائل: 20/ 170، أبواب مقدّمات النكاح ب 88 ح 5.

[4] الكافي: 5/ 512 ح 6، الفقيه: 3/ 278 ح 1326، الوسائل: 20/ 170، أبواب مقدّمات النكاح ب 88 ح 4.

[5] الفقيه: 3/ 362 ح 1722، الوسائل: 20/ 171، أبواب مقدّمات النكاح ب 88 ح 9.

[6] سورة النساء: 4/ 19.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست