responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 45

..........

يجب عليها أن تقنّع رأسها للصلاة؟ قال: لا تغطّي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة [2].

نعم ينبغي الاقتصار على المواضع التي لم تجر العادة على سترها بالألبسة المتعارفة، كالمواضع المذكورة في المتن دون غيرها، و إن نوقش بل قيل: بعدم صدق العورة المضافة إلى المؤمن و المؤمنة و الرجل و المرأة قبل تحقّق البلوغ، لكن نظر الشارع في هذه الأُمور معلوم نوعاً.

كما أنّ مقتضى الاحتياط اللزومي عدم تقبيلها و عدم وضعها في حجره إذا بلغت ست سنين، ففي مضمرة أبي أحمد الكاهلي قال: سألته عن جارية ليس بيني و بينها محرم تغشاني فأحملها و أقبّلها؟ فقال: إذا أتي عليها ست سنين فلا تضعها على حجرك‌ [3].

و رواية زرارة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إذا بلغت الجارية الحرّة ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبّلها [4].

و مرسلة هارون بن مسلم، عن بعض رجاله، عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) أنّ بعض بني هاشم دعاه مع جماعة من أهله فأتى بصبيّة له فأدناها أهل المجلس جميعاً إليهم، فلمّا دنت منه سأل عن سنّها فقيل: خمس، فنحاها عنه‌ [5].

و مرسلة علي بن عقبة، عن بعض أصحابنا قال: كان أبو الحسن الماضي (عليه السّلام) عند


[2] الكافي: 5/ 533 ح 2، علل الشرائع: 565 ح 2 الوسائل: 20/ 228، أبواب مقدّمات النكاح ب 26 ح 2.

[3] الكافي: 5/ 533 ح 1، الوسائل: 20/ 229، أبواب مقدّمات النكاح ب 127 ح 1.

[4] الكافي: 5/ 533 ح 2، الوسائل: 20/ 230، أبواب مقدّمات النكاح ب 127 ح 2.

[5] الكافي: 5/ 533 ح 3، الوسائل: 20/ 230، أبواب مقدّمات النكاح ب 127 ح 3.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست