[مسألة 24: لو دفع الوالد المهر الّذي كان عليه
من جهة إعسار الولد]
مسألة
24: لو دفع الوالد المهر الّذي كان عليه من جهة إعسار الولد ثمّ بلغ و لو لم تعلم بالإعسار، فكذلك أيضاً لِما عرفت، و إن قيل: إنّ لها
حينئذٍ خيار الفسخ [1].
و
في محكيّ كشف اللثام احتمال عدم اعتبار التبرّي حينئذٍ؛ لإمكان كون رضاها بذلك
لظنِّها الإيسار، و أنَّ التبرّي قد كان ممّا ليس عليه ضمانه، و لو علمت كون
الضمان عليه لم ترضَ بالتبرّي منه [2].
و
في محكي المسالك [3]
الإشكال في أصل صحّة ذلك، نظراً إلى إطلاق النصّ و الفتوى بلا معارض على الصبي
غير محتاج إلى النكاح، فلا حظَّ له في التزام المهر في ذمّته مع الإعسار، و تزويج
الولي له غير متوقّف أوّلًا على وجود المصلحة، بل على انتفاء المفسدة، و ثانياً
يُمكن أن يُقال: باقتضاء المصلحة ذلك إلّا أنّ تخصيص النصوص الصحيحة بذلك لا يخلو
عن إشكال.
أقول:
الموضوع في الأخبار المتقدّمة و إن كان هو التزويج الجامع لشرائط الصحّة، الّتي
منها انتفاء المفسدة أو وجود المصلحة، إلّا أنّ دعوى الإطلاق لها بحيث يشمل صورة
تبرّء الولي من الضمان في ضمن العقد مشكلة جدّاً؛ لعدم ثبوت الإطلاق لها من هذه
الجهة، فاللّازم الرجوع في حكمها إلى القواعد الّتي منها عموم «المؤمنون عند
شروطهم» خصوصاً مع ملاحظة أنّ المهر عوض البضع، و يشكل دخول البضع في ملك الزوج و
خروج المهر عن ملك الولي، فالقاعدة تقتضي ما أفاده في المتن، فتدبّر جيّداً.