و
هو صغير فدخل الابن بامرأته، على مَن المهر؟ على الأب أو على الابن؟ قال: المهر
على الغلام، و إن لم يكن له شيء فعلى الأب، ضمن ذلك عن ابنه أو لم يضمن إذا كان
هو أنكحه و هو صغير [1].
و
هذه الروايات المفصّلة مقيّدة لإطلاق صحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما
السّلام) قال: سألته عن رجل كان له ولد فزوّج منهم اثنين و فرض الصداق ثمّ مات، من
أين يجيب الصِّداق من جملة المال أو من حصّتهما؟ قال: من جميع المال، إنّما هو
بمنزلة الدّين [2]. فإنّ الصحيحة تُحمل على صورة عدم
المال للزوج الصّغير، و مع هذه الروايات لا حاجة إلى الاستدلال ببعض الوجوه
الاعتباريّة، مثل ما عن السرائر [3] و التذكرة [4] من الاستدلال عليه بأنّه لمّا قَبِل النكاح لولده مع علمه بإعساره،
و عمله بلزوم الصِّداق علمنا بالعرف و العادة أنّه دخل على أن يضمنه مع عدم وضوح
الملازمة.
بقي
الكلام في الفرع المذكور في الذّيل، و هو أنّه لو تبرّأ الولي من ضمان العهدة في
ضمن العقد برأ منه و إن لم يكن له مال، و قد قيّده في محكي القواعد بما إذا علمت
المرأة بالإعسار [5]
و علّله في الجواهر بأنّ المؤمنين عند شروطهم
[6]. و بدخول المرأة على ذلك، و بالإقتصار في خلاف الأصل على المتيقّن،
بل قال:
[1] مسائل علي بن جعفر: 197 ح 418، الوسائل: 21/
288، أبواب المهور ب 28 ح 4.
[2] الكافي: 5/ 400 ح 3، نوادر أحمد بن محمّد بن
عيسى: 136 ح 354، التهذيب: 7/ 386 ح 1493 و ص 389 ح 1557 و ج 9/ 169 ح 687،
الوسائل: 21/ 288، أبواب المهور ب 28 ح 3.