responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 457

الصبيّ فطلّق قبل الدخول استعاد الولد نصف المهر و كان له دون الوالد (1).

(1) قال المحقّق في الشرائع: فلو دفع الأب المهر، و بلغ الصبي فطلّق قبل الدخول، استعاد الولد النصف دون الوالد؛ لأنّ ذلك يجري مجرى الهبة له‌ [1]. و لأنّ الطلاق سبب مملّك جديد للنصف لا فاسخ لسبب الملك، و يرد على‌ دليل المحقّق أنّ جريانه مجرى الهبة أي من الوالد إلى‌ الامرأة يقتضي جواز الرجوع ما دام كونه باقياً؛ لأنّ الحكم في مطلق الهبة ذلك إلّا في بعض الموارد، كالهبة بذي رحم على‌ ما عرفت‌ [2]. فالدّليل الصحيح ما ذكرناه من أنّ الطلاق سبب مملّك جديد للزوج المطلِّق قبل الدخول، و قال في الجواهر: بل هو كذلك لو دفعه عن الصبي الموسر تبرّعاً أو ضمنه عنه كذلك، بل لا فرق بين الولد و الأجنبي في ذلك فضلًا عن الكبير، كما لا فرق بين الولد و الأجنبي‌ [3].

و هل الحكم يختصّ بما إذا دفع الوالد المهر الّذي كان عليه من جهة إعسار الولد، أو يشمل صورة عدم الدفع أيضاً و إن كان عليه؟ الظّاهر هو الثاني؛ لأنّ ظاهر الروايات المتقدّمة ثبوت المهر على‌ الولي في هذه الصورة كسائر ديونه، فإذا بلغ الصبي و طلّق قبل الدخول يرجع كلّ من الزوجين إلى‌ الولي بنصف المهر، الزوجة لأجل تحقّق الطلاق قبل الدخول، و الزوج لأجل كونه ديناً عليه، فما يوهمه مثل ظاهر العبارة من اختصاص الحكم بصورة الدفع في غير محلّه، كما لا يخفى‌.


[1] شرائع الإسلام: 2/ 332.

[2] في ص 445.

[3] جواهر الكلام: 31/ 129.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست