مسألة
8: لو شرك أباها في المهر، بأن سمّي لها مهراً و لأبيها شيئاً معيّناً يعيّن
(يتعيّن ظ) ما سمّى لها مهراً لها و سقط ما سمّى لأبيها، فلا يستحق الأب شيئاً
(1).
الذي
هو الموضوع في هذه المسائل نوعاً، سواء كان البطلان لأجل أنّه ممّا لا يملكه أحد
كالحرّ و لو اعتقد كونه عبداً، أو ما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير، أو ما لا
يرتبط بالزوج أصلًا كجعله شيئاً باعتقاد كونه خلّاً فبان كونه خمراً، أو مالًا
باعتقاد كونه ماله فبان خلافه و أنّه مال الغير، ففي جميع هذه الموارد و إن كان
المهر باطلًا لجهة من الجهات المشار إليها و غيرها و لكنّه لا يستلزم بطلان العقد،
بل يثبت مع الدخول مهر المثل بالمعنى المذكور في المسألة السابقة من مراعاة جميع
الخصوصيات الدخيلة في ارتفاع المهر و نقصانه.
(1) فانّ المشهور كما في محكي المسالك [1] و غيرها
[2] بطلان الشرط أي ما جعل لأبيها من المهر، و لكن حكى المحقّق في
الشرائع القول بصحّة المهر و لزوم الشرط [3] لعموم «المؤمنون عند شروطهم»
[4] و للنبوي: أحقّ الشروط ما نكحت به الفروج
[5]. و لكن الظاهر مضافاً إلى أنّ المهر عوض البضع و لا معنى لكون شيء
مهراً، و مع ذلك يكون للأب حتى يكون حقّ الشرطية نفسها للأجنبي، و إلّا فلو كان
المشروط له أحد المتعاقدين فلا مانع من الشرط غير المحلّ حراماً أو المحرّم
[5] سنن أبي داود: 328 ح 2139، سنن الترمذي: 3/
434 ح 1129، سنن الدارمي: 2/ 100 ح 2199، السنن الكبرى للبيهقي: 7/ 248، و فيها:
أحقّ الشروط أن توفّي به ما استحللتم به الفروج.