responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 428

[مسألة 8: لو شرك أباها في المهر]

مسألة 8: لو شرك أباها في المهر، بأن سمّي لها مهراً و لأبيها شيئاً معيّناً يعيّن (يتعيّن ظ) ما سمّى لها مهراً لها و سقط ما سمّى لأبيها، فلا يستحق الأب شيئاً (1).

الذي هو الموضوع في هذه المسائل نوعاً، سواء كان البطلان لأجل أنّه ممّا لا يملكه أحد كالحرّ و لو اعتقد كونه عبداً، أو ما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير، أو ما لا يرتبط بالزوج أصلًا كجعله شيئاً باعتقاد كونه خلّاً فبان كونه خمراً، أو مالًا باعتقاد كونه ماله فبان خلافه و أنّه مال الغير، ففي جميع هذه الموارد و إن كان المهر باطلًا لجهة من الجهات المشار إليها و غيرها و لكنّه لا يستلزم بطلان العقد، بل يثبت مع الدخول مهر المثل بالمعنى المذكور في المسألة السابقة من مراعاة جميع الخصوصيات الدخيلة في ارتفاع المهر و نقصانه.

(1) فانّ المشهور كما في محكي المسالك‌ [1] و غيرها [2] بطلان الشرط أي ما جعل لأبيها من المهر، و لكن حكى المحقّق في الشرائع القول بصحّة المهر و لزوم الشرط [3] لعموم «المؤمنون عند شروطهم» [4] و للنبوي: أحقّ الشروط ما نكحت به الفروج‌ [5]. و لكن الظاهر مضافاً إلى أنّ المهر عوض البضع و لا معنى لكون شي‌ء مهراً، و مع ذلك يكون للأب حتى يكون حقّ الشرطية نفسها للأجنبي، و إلّا فلو كان المشروط له أحد المتعاقدين فلا مانع من الشرط غير المحلّ حراماً أو المحرّم‌


[1] مسالك الأفهام: 8/ 178.

[2] النهاية: 473، الخلاف: 4/ 387 388، جامع المقاصد: 13/ 396، الحدائق الناضرة: 24/ 444.

[3] شرائع الإسلام: 2/ 325.

[4] التهذيب: 7/ 371 ح 1503، الإستبصار: 3/ 232 ح 835، الوسائل: 21/ 276، أبواب المهور ب 20 ح 4.

[5] سنن أبي داود: 328 ح 2139، سنن الترمذي: 3/ 434 ح 1129، سنن الدارمي: 2/ 100 ح 2199، السنن الكبرى للبيهقي: 7/ 248، و فيها: أحقّ الشروط أن توفّي به ما استحللتم به الفروج.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست