responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 427

[مسألة 7: لو أمهر ما لا يملكه أحد كالحرّ أو ما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير صحّ العقد]

مسألة 7: لو أمهر ما لا يملكه أحد كالحرّ أو ما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير صحّ العقد، و بطل المهر، و استحقّت عليه مهر المثل بالدخول، و كذلك الحال فيما إذا جعل المهر شيئاً باعتقاد كونه خلّاً فبان خمراً أو جعل مال الغير باعتقاد كونه ماله فبان خلافه (1).

مفوّضة البضع، فإذا كان مهر مثلها زائداً على مهر السنة المستحبّ كما تقدّم‌ [1] فمقتضى الاحتياط اللازم التصالح بالإضافة إلى ما زاد كما لا يخفى، و قد وقع التقييد في كلام المحقّق في الشرائع بما لم يتجاوز السنّة، و هو خمسمائة درهم‌ [2]. بل نسب ذلك إلى المشهور [3].

و يدلّ عليه موثقة أبي بصير، عن الصادق (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة فوهم أن يسمّي لها صداقاً حتى د خل بها؟ قال: السنّة، و السنّة خمسمائة درهم‌ [4].

و خبر المفضل بن عمر، عن الصادق (عليه السّلام): من زاد على ذلك ردّ إلى السنّة و لا شي‌ء عليه أكثر من الخمسمائة درهم‌ [5]. و لأجل مثلهما جزم صاحب الجواهر (قدّس سرّه) [6] بذلك، و لكنّ الظاهر عدم التقييد بذلك خصوصاً مع كون موردهما غير المفوّضة.

(1) قد عرفت أنّ بطلان المهر لا يستلزم بطلان العقد خصوصاً في النكاح الدائم،


[1] في ص 419 420.

[2] شرائع الإسلام: 2/ 325.

[3] جامع المقاصد: 13/ 338 340، الروضة البهية: 5/ 344، مسالك الأفهام: 8/ 199، الحدائق الناضرة: 24/ 432.

[4] التهذيب: 7/ 362 ح 1469، الإستبصار: 3/ 225 ح 815، الوسائل: 21/ 270، أبواب المهور ب 13 ح 2.

[5] التهذيب: 7/ 361 ح 1464، الإستبصار: 3/ 224 ح 810، الوسائل: 21/ 261، أبواب المهور ب 8 ح 14.

[6] جواهر الكلام: 31/ 47 48.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست