responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 429

[مسألة 9 المأخوذ بعنوان شيربها ليس جزءا من المهر]

مسألة 9 ما تعارف في بعض البلاد من أنّه يأخذ بعض أقارب البنت كأبيها و أُمّها من الزوج شيئاً و هو المسمّى في لسان بعض ب «شير بها» و في لسان بعض آخر بشي‌ء آخر ليس بعنوان المهر و جزء منه، بل هو شي‌ء يؤخذ زائداً على المهر، و حكمه أنّه إن كان إعطاؤه و أخذه بعنوان الجعالة لعمل مباح فلا إشكال في جوازه و حلّيته، بل و في استحقاق العامل له و عدم سلطنة الزوج على استرجاعه بعد إعطائه، و إن لم يكن بعنوان الجعالة، فإن كان إعطاء الزوج للقريب بطيب نفس منه و إن كان لأجل جلب خاطره و تحبيبه و إرضائه، حيث إنّ رضاه في نفسه مقصود، أو من جهة أنّ رضا البنت منوط برضاه، فبملاحظة هذه الجهات يطيب خاطر الزوج ببذل المال فالظاهر جواز أخذه، لكن يجوز حلالًا، و إن كان متعلّقاً بالغير كخياطة ثوب زيد و بناء دار عمرو مثلًا، و أمّا لو كان المشروط له الأجنبي عن المتعاقدين بحيث كان الالتزام به في عرض الالتزام للمتعاقدين فلا دلالة لهما على اللزوم أصلًا.

و الأصل في ذلك صحيح الوشاء، عن الرضا (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: لو أنّ رجلًا تزوج امرأة و جعل مهرها عشرين ألفاً و جعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزاً و الذي جعله لأبيها فاسداً [1].

و قد ذكر في الجواهر: أنّه لولا الرواية الصحيحة لكان القول بفساد المهر و وجوب مهر المثل قوياً، لاشتمال المهر على شرط فاسد فيفسده‌ [2].

و كيف كان فلا شبهة في عدم استحقاق الأجنبي عن العقد.


[1] الكافي: 5/ 384 ح 1، التهذيب: 7/ 361 ح 1465، الإستبصار: 3/ 224 ح 811، الوسائل: 21/ 263، أبواب المهور ب 9 ح 1.

[2] جواهر الكلام: 31/ 28.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست