مسألة
9 ما تعارف في بعض البلاد من أنّه يأخذ بعض أقارب البنت كأبيها و أُمّها من الزوج
شيئاً و هو المسمّى في لسان بعض ب «شير بها» و في لسان بعض آخر بشيء آخر ليس
بعنوان المهر و جزء منه، بل هو شيء يؤخذ زائداً على المهر، و حكمه أنّه إن كان
إعطاؤه و أخذه بعنوان الجعالة لعمل مباح فلا إشكال في جوازه و حلّيته، بل و في
استحقاق العامل له و عدم سلطنة الزوج على استرجاعه بعد إعطائه، و إن لم يكن بعنوان
الجعالة، فإن كان إعطاء الزوج للقريب بطيب نفس منه و إن كان لأجل جلب خاطره و
تحبيبه و إرضائه، حيث إنّ رضاه في نفسه مقصود، أو من جهة أنّ رضا البنت منوط
برضاه، فبملاحظة هذه الجهات يطيب خاطر الزوج ببذل المال فالظاهر جواز أخذه، لكن
يجوز حلالًا، و إن كان متعلّقاً بالغير كخياطة ثوب زيد و بناء دار عمرو
مثلًا، و أمّا لو كان المشروط له الأجنبي عن المتعاقدين بحيث كان الالتزام به في
عرض الالتزام للمتعاقدين فلا دلالة لهما على اللزوم أصلًا.
و
الأصل في ذلك صحيح الوشاء، عن الرضا (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: لو أنّ رجلًا
تزوج امرأة و جعل مهرها عشرين ألفاً و جعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزاً و
الذي جعله لأبيها فاسداً [1].
و
قد ذكر في الجواهر: أنّه لولا الرواية الصحيحة لكان القول بفساد المهر و وجوب مهر
المثل قوياً، لاشتمال المهر على شرط فاسد فيفسده
[2].
و
كيف كان فلا شبهة في عدم استحقاق الأجنبي عن العقد.