قرّت
معه، و إن شاءت فلا، فإن كان دخل بها فلها الصداق، و إن لم يكن دخل بها فليس لها
شيء، فإن هو دخل بها بعد ما علمت أنّه مملوك و أقرّت بذلك فهو أملك بها [1].
و
موردها و إن كان غير العيوب المذكورة إلّا أنّ الظاهر عدم الفرق من هذه الجهة
المرتبطة بالمقام.
الصورة
الثانية: فيما إذا فسخت بعيب العنن، و في هذه الصورة يثبت لها نصف المهر المسمّى،
خلافاً لأبي علي [2]
فالجميع إذا خلا بها و إن لم يدخل؛ لصحيحة أبي حمزة الثمالي المتقدّم صدرها، و
ذيلها عبارة عن قوله: قال: فإن تزوّجت و هي بكر فزعمت أنّه لم يصل إليها، فإنّ مثل
هذا تعرف النساء، فلينظر إليها من يوثق به منهنّ، فإذا ذكرت أنّها عذراء فعلى
الامام أن يؤجّله سنة، فإن وصل إليها و إلّا فرّق بينهما، و أُعطيت نصف الصداق و
لا عدّة عليها [3].
و
تعتضد الرواية بعمل الأصحاب [4] و بالاعتبار نوعاً، فانّ في مثل العنن لا يثبت كذلك إلّا بحصول
مرتبة من الدخول و تحقّق مقدّماته فيتحقّق تنصيف المهر، و العمدة النصّ كما عرفت.
و
لا تعارضه رواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السّلام) قال: سألته
عن عنّين دلّس نفسه لامرأة ما حاله؟ قال: عليه المهر و يفرّق بينهما إذا علم أنّه
[1] الكافي: 5/ 410 ح 2، نوادر أحمد بن محمد بن
عيسى: 76 ح 166، التهذيب: 7/ 428 ح 1707 الوسائل: 21/ 224، أبواب العيوب و التدليس
ب 11 ح 1.