responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 407

..........

قرّت معه، و إن شاءت فلا، فإن كان دخل بها فلها الصداق، و إن لم يكن دخل بها فليس لها شي‌ء، فإن هو دخل بها بعد ما علمت أنّه مملوك و أقرّت بذلك فهو أملك بها [1].

و موردها و إن كان غير العيوب المذكورة إلّا أنّ الظاهر عدم الفرق من هذه الجهة المرتبطة بالمقام.

الصورة الثانية: فيما إذا فسخت بعيب العنن، و في هذه الصورة يثبت لها نصف المهر المسمّى، خلافاً لأبي علي‌ [2] فالجميع إذا خلا بها و إن لم يدخل؛ لصحيحة أبي حمزة الثمالي المتقدّم صدرها، و ذيلها عبارة عن قوله: قال: فإن تزوّجت و هي بكر فزعمت أنّه لم يصل إليها، فإنّ مثل هذا تعرف النساء، فلينظر إليها من يوثق به منهنّ، فإذا ذكرت أنّها عذراء فعلى الامام أن يؤجّله سنة، فإن وصل إليها و إلّا فرّق بينهما، و أُعطيت نصف الصداق و لا عدّة عليها [3].

و تعتضد الرواية بعمل الأصحاب‌ [4] و بالاعتبار نوعاً، فانّ في مثل العنن لا يثبت كذلك إلّا بحصول مرتبة من الدخول و تحقّق مقدّماته فيتحقّق تنصيف المهر، و العمدة النصّ كما عرفت.

و لا تعارضه رواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السّلام) قال: سألته عن عنّين دلّس نفسه لامرأة ما حاله؟ قال: عليه المهر و يفرّق بينهما إذا علم أنّه‌


[1] الكافي: 5/ 410 ح 2، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 76 ح 166، التهذيب: 7/ 428 ح 1707 الوسائل: 21/ 224، أبواب العيوب و التدليس ب 11 ح 1.

[2] حكى عنه في مختلف الشيعة: 7/ 207 مسألة 133.

[3] تقدّمت في ص 401.

[4] جامع المقاصد: 13/ 260، الروضة البهية: 5/ 394، مسالك الأفهام: 8/ 139، الحدائق الناضرة: 24/ 380.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست