responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 406

..........

جائزاً شرعاً، كما إذا كان مع الجهل بالحال، و إلّا فمع فرض العلم لا بدّ من المبادرة العرفية إلى الفسخ إذا أراده، كما مرّ [1]. و يدلّ عليه جملة من النصوص المتقدّمة و غيرها [2]. مضافاً إلى استقرار المهر بمجرّد الوطء و لو مرّة، كما يدلّ عليه النصّ‌ [3] و الفتوى‌ [4]. و الكلام فعلًا في غير صورة التدليس الذي يأتي البحث عنه إن شاء اللَّه تعالى.

و دعوى أنّ مرجع الفسخ إلى إزالة قيد النكاح من الأصل و جعله كأن لم يكن، فليس عليه إلّا الغرامة مدفوعة، بأنّ مقتضى النص الخلاف و ثبوت المهر المسمّى عليه في هذه الصورة، و لا محيص عن الأخذ به، فتدبّر جيّداً.

المقام الثاني: فسخ المرأة بأحد عيوب الرجل، و فيه صورتان أيضاً:

الصورة الأُولى: العيوب غير العنن، فإنّها لا تستحقّ من المهر شيئاً إذا كان ذلك قبل الدخول، و أمّا إذا كان بعده فتستحقّ المهر كاملًا لاستقراره بالدخول و بما استحل من فرجها، و قد نفى وجدان خلاف معتدّ به في الجواهر بل الإجماع عليه‌ [5]، و يدلّ عليه مثل:

رواية محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن امرأة حرّة تزوّجت مملوكاً على أنّه حرّ فعلمت بعد أنّه مملوك؟ فقال: هي أملك بنفسها إن شاءت‌


[1] في ص 397.

[2] الوسائل: 21/ 207 215، أبواب العيوب و التدليس ب 1 3.

[3] الوسائل: 21/ 319 320، أبواب المهور ب 54.

[4] الخلاف: 4/ 348، الروضة البهية: 5/ 395، مسالك الأفهام: 8/ 129.

[5] جواهر الكلام: 30/ 349.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست