جائزاً
شرعاً، كما إذا كان مع الجهل بالحال، و إلّا فمع فرض العلم لا بدّ من المبادرة
العرفية إلى الفسخ إذا أراده، كما مرّ [1]. و يدلّ عليه جملة من النصوص المتقدّمة و غيرها [2]. مضافاً إلى استقرار المهر بمجرّد
الوطء و لو مرّة، كما يدلّ عليه النصّ [3] و الفتوى [4]. و الكلام فعلًا في غير صورة التدليس الذي يأتي البحث عنه إن شاء
اللَّه تعالى.
و
دعوى أنّ مرجع الفسخ إلى إزالة قيد النكاح من الأصل و جعله كأن لم يكن، فليس عليه
إلّا الغرامة مدفوعة، بأنّ مقتضى النص الخلاف و ثبوت المهر المسمّى عليه في هذه
الصورة، و لا محيص عن الأخذ به، فتدبّر جيّداً.
المقام
الثاني: فسخ المرأة بأحد عيوب الرجل، و فيه صورتان أيضاً:
الصورة
الأُولى: العيوب غير العنن، فإنّها لا تستحقّ من المهر شيئاً إذا كان ذلك قبل
الدخول، و أمّا إذا كان بعده فتستحقّ المهر كاملًا لاستقراره بالدخول و بما استحل
من فرجها، و قد نفى وجدان خلاف معتدّ به في الجواهر بل الإجماع عليه [5]، و يدلّ عليه مثل:
رواية
محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن امرأة حرّة تزوّجت
مملوكاً على أنّه حرّ فعلمت بعد أنّه مملوك؟ فقال: هي أملك بنفسها إن شاءت