responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 408

[مسألة 10: لو دلّست المرأة نفسها على الرجل‌]

مسألة 10: لو دلّست المرأة نفسها على الرجل في أحد عيوبها الموجبة للخيار و تبيّن له بعد الدخول، فان اختار البقاء فعليه تمام المهر، و إن اختار الفسخ لم تستحقّ المهر، و إن دفعه إليها استعاده، و إن كان المدلّس غير الزوجة فالمهر المسمّى، و إن استقرّ على الزوج بالدخول و استحقت عليه الزوجة إلّا أنّه بعد ما دفعه إليها يرجع به إلى المدلّس و يأخذ منه (1).

لا يأتي النساء [1] بعد عدم صحّة الرواية في نفسها و في مقام المعاوضة.

(1) هذه المسألة شروع في بيان أحكام التدليس الذي يأتي بيان موضوعه في المسألة الآتية، و محصّل حكمه أنّه لو تحقّق فامّا أن يتحقّق من الزوجة، و إمّا أن يتحقق من غيرها، و الكلام فعلًا في التدليس بأحد عيوب المرأة الموجبة للخيار، و لو لم يكن تدليس، فاعلم أنّه إن كانت المدلّسة هي الزوجة نفسها و لم يتبيّن العيب للزوج إلّا بعد الدخول، فان اختار البقاء على الزوجية مع وجود العيب المزبور فعلى الزوج تمام المهر المسمّى بلا إشكال، و إن اختار الفسخ لا تستحقّ من المهر شيئاً و إن تحقّق الدخول، و يدلّ عليه جملة من الروايات، مثل:

صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجل ولّته امرأة أمرها، أو ذات قرابة، أو جار لها لا يعلم دخيلة أمرها، فوجدها قد دلّست عيباً هو بها، قال: يؤخذ المهر منها، و لا يكون على الذي زوّجها شي‌ء [2].

و رواية علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السّلام) قال: سألته عن امرأة دلّست نفسها لرجل‌


[1] قرب الإسناد: 249 ح 983، الوسائل: 21/ 232، أبواب العيوب و التدليس ب 14 ح 13.

[2] الكافي: 5/ 407 ح 10، الوسائل: 21/ 212، أبواب العيوب و التدليس ب 2 ح 4.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست