مسألة
10: لو دلّست المرأة نفسها على الرجل في أحد عيوبها الموجبة للخيار و تبيّن له بعد
الدخول، فان اختار البقاء فعليه تمام المهر، و إن اختار الفسخ لم تستحقّ المهر، و
إن دفعه إليها استعاده، و إن كان المدلّس غير الزوجة فالمهر المسمّى، و إن استقرّ
على الزوج بالدخول و استحقت عليه الزوجة إلّا أنّه بعد ما دفعه إليها يرجع به إلى
المدلّس و يأخذ منه (1).
لا
يأتي النساء [1] بعد عدم صحّة الرواية في نفسها و في
مقام المعاوضة.
(1) هذه المسألة شروع في بيان أحكام التدليس
الذي يأتي بيان موضوعه في المسألة الآتية، و محصّل حكمه أنّه لو تحقّق فامّا أن
يتحقّق من الزوجة، و إمّا أن يتحقق من غيرها، و الكلام فعلًا في التدليس بأحد عيوب
المرأة الموجبة للخيار، و لو لم يكن تدليس، فاعلم أنّه إن كانت المدلّسة هي الزوجة
نفسها و لم يتبيّن العيب للزوج إلّا بعد الدخول، فان اختار البقاء على الزوجية مع
وجود العيب المزبور فعلى الزوج تمام المهر المسمّى بلا إشكال، و إن اختار الفسخ لا
تستحقّ من المهر شيئاً و إن تحقّق الدخول، و يدلّ عليه جملة من الروايات، مثل:
صحيحة
الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجل ولّته امرأة أمرها، أو ذات
قرابة، أو جار لها لا يعلم دخيلة أمرها، فوجدها قد دلّست عيباً هو بها، قال: يؤخذ
المهر منها، و لا يكون على الذي زوّجها شيء
[2].
و
رواية علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السّلام) قال: سألته عن امرأة دلّست نفسها لرجل
[1] قرب الإسناد: 249 ح
983، الوسائل: 21/ 232، أبواب العيوب و التدليس ب 14 ح 13.
[2] الكافي: 5/ 407 ح 10، الوسائل: 21/ 212،
أبواب العيوب و التدليس ب 2 ح 4.