responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 405

..........

من ذلك فلا شي‌ء عليه و تردّ على أهلها، قال: و إن أصاب الزوج شيئاً ممّا أخذت منه فهو له، و إن لم يصب شيئاً فلا شي‌ء له، قال: و تعتدّ منه عدّة المطلّقة إن كان دخل بها، و إن لم يكن دخل بها فلا عدّة عليها و لا مهر لها [1].

و رواية أبي الصباح قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل تزوّج امرأة فوجد بها قرناً؟ قال: فقال: هذه لا تحبل و لا يقدر زوجها على مجامعتها تردّ على أهلها صاغرة و لا مهر له، الحديث‌ [2].

و رواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السّلام) في رجل تزوّج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء، قال: إن كان لم يدخل بها و لم يتبيّن له فإن شاء طلّق، و إن شاء أمسك و لا صداق لها، و إذا دخل بها فهي امرأته‌ [3].

و قد عرفت‌ [4] أنّ المراد بالطلاق فيها هو المعنى اللغوي الذي هو عبارة عن الفراق، ضرورة عدم اشتراط الطلاق الشرعي بالخصوصيات المزبورة.

إلى غير ذلك من الروايات‌ [5] الدالّة عليه، التي يساعدها الاعتبار؛ لأن الفسخ و إن كان منه إلّا أنّ سببه كان فيها، كما لا يخفى.

الصورة الثانية: ما إذا فسخ بعد الدخول، و لا بدّ من فرضه فيما إذا كان الدخول‌


[1] الكافي: 5/ 408 ح 14، التهذيب: 7/ 425 ح 1699، الإستبصار: 3/ 247 ح 885، الوسائل: 21/ 211، أبواب العيوب و التدليس ب 2 ح 1.

[2] الكافي: 5/ 409 ح 18، التهذيب: 7/ 427 ح 1704، الإستبصار: 3/ 249 ح 890، الوسائل: 21/ 208، أبواب العيوب و التدليس ب 1 ح 4.

[3] التهذيب: 7/ 426 ح 1700، الإستبصار: 3/ 247 ح 887، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 65، الوسائل: 21/ 210، أبواب العيوب و التدليس ب 1 ح 14.

[4] في ص 397.

[5] الوسائل: 21/ 21/ 211 214، أبواب العيوب و التدليس ب 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست