من
ذلك فلا شيء عليه و تردّ على أهلها، قال: و إن أصاب الزوج شيئاً ممّا أخذت منه
فهو له، و إن لم يصب شيئاً فلا شيء له، قال: و تعتدّ منه عدّة المطلّقة إن كان
دخل بها، و إن لم يكن دخل بها فلا عدّة عليها و لا مهر لها [1].
و
رواية أبي الصباح قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل تزوّج امرأة
فوجد بها قرناً؟ قال: فقال: هذه لا تحبل و لا يقدر زوجها على مجامعتها تردّ على
أهلها صاغرة و لا مهر له، الحديث [2].
و
رواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السّلام) في رجل تزوّج
امرأة فوجدها برصاء أو جذماء، قال: إن كان لم يدخل بها و لم يتبيّن له فإن شاء
طلّق، و إن شاء أمسك و لا صداق لها، و إذا دخل بها فهي امرأته [3].
و
قد عرفت [4] أنّ المراد بالطلاق فيها هو المعنى
اللغوي الذي هو عبارة عن الفراق، ضرورة عدم اشتراط الطلاق الشرعي بالخصوصيات
المزبورة.
إلى
غير ذلك من الروايات [5]
الدالّة عليه، التي يساعدها الاعتبار؛ لأن الفسخ و إن كان منه إلّا أنّ سببه كان
فيها، كما لا يخفى.
الصورة
الثانية: ما إذا فسخ بعد الدخول، و لا بدّ من فرضه فيما إذا كان الدخول