[مسألة 9: لو فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة فإن
كان قبل الدخول فلا مهر لها]
مسألة
9: لو فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها، و إن كان بعده
استقرّ عليه المهر المسمّى. و كذا الحال فيما إذا فسخت المرأة بعيب الرجل، فتستحقّ
تمام المهر إن كان بعده، و إن كان قبله لم تستحق شيئاً إلّا في العنن، فإنّها
تستحقّ عليه نصف المهر المسمّى (1).
و
كيف كان فمقتضى إطلاق الأدلّة ما ذكرنا من عدم توقّف صحّة الفسخ واقعاً على إذن
الحاكم لعدم الدليل، كما لا يخفى.
(1) قال في الجواهر: إذا فسخ الزوج أو الزوجة
بأحد العيوب السابقة فلا يخلو إمّا أن يكون قبل الدخول أو بعده، حيث يجوز للجهل
بالحال، و على التقديرين إمّا أن يكون العيب متقدّماً على العقد أو متأخّراً عنه،
قبل الدخول أو بعده بناء على تحقّق الخيار بذلك، و الفاسخ إمّا الزوج أو الزوجة، و
على كلّ تقدير إمّا أن يكون هناك مدلّس أم لا، فالصور أربعة و عشرون صورة [1].
أقول:
المهمّ فعلًا بلحاظ عدم البحث بالإضافة إلى التدليس البحث في مقامين:
المقام
الأوّل: فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة، و فيه صورتان:
الصورة
الأُولى: ما إذا كان قبل الدخول، و لا إشكال و لا خلاف في عدم ثبوت مهر لها
حينئذٍ، لا مهر المسمّى و لا مهر المثل، لا كلّاً و لا بعضاً، و يدلّ عليه مثل:
صحيحة
أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال في رجل تزوّج امرأة من وليّها فوجد بها
عيباً بعد ما دخل بها، قال: فقال: إذا دلّست العفلاء، و البرصاء، و المجنونة، و
المفضاة، و من كان بها زمانة ظاهرة فإنّها تردّ على أهلها من غير طلاق، و يأخذ
الزوج المهر من وليّها الذي كان دلّسها، فإن لم يكن وليّها علم بشيء