responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 404

[مسألة 9: لو فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها]

مسألة 9: لو فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها، و إن كان بعده استقرّ عليه المهر المسمّى. و كذا الحال فيما إذا فسخت المرأة بعيب الرجل، فتستحقّ تمام المهر إن كان بعده، و إن كان قبله لم تستحق شيئاً إلّا في العنن، فإنّها تستحقّ عليه نصف المهر المسمّى (1).

و كيف كان فمقتضى إطلاق الأدلّة ما ذكرنا من عدم توقّف صحّة الفسخ واقعاً على إذن الحاكم لعدم الدليل، كما لا يخفى.

(1) قال في الجواهر: إذا فسخ الزوج أو الزوجة بأحد العيوب السابقة فلا يخلو إمّا أن يكون قبل الدخول أو بعده، حيث يجوز للجهل بالحال، و على التقديرين إمّا أن يكون العيب متقدّماً على العقد أو متأخّراً عنه، قبل الدخول أو بعده بناء على تحقّق الخيار بذلك، و الفاسخ إمّا الزوج أو الزوجة، و على كلّ تقدير إمّا أن يكون هناك مدلّس أم لا، فالصور أربعة و عشرون صورة [1].

أقول: المهمّ فعلًا بلحاظ عدم البحث بالإضافة إلى التدليس البحث في مقامين:

المقام الأوّل: فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة، و فيه صورتان:

الصورة الأُولى: ما إذا كان قبل الدخول، و لا إشكال و لا خلاف في عدم ثبوت مهر لها حينئذٍ، لا مهر المسمّى و لا مهر المثل، لا كلّاً و لا بعضاً، و يدلّ عليه مثل:

صحيحة أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال في رجل تزوّج امرأة من وليّها فوجد بها عيباً بعد ما دخل بها، قال: فقال: إذا دلّست العفلاء، و البرصاء، و المجنونة، و المفضاة، و من كان بها زمانة ظاهرة فإنّها تردّ على أهلها من غير طلاق، و يأخذ الزوج المهر من وليّها الذي كان دلّسها، فإن لم يكن وليّها علم بشي‌ء


[1] جواهر الكلام: 30/ 346.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست