بعيب
الرجل كذلك، سواء كان مشتركاً أو مختصّاً به لما ذكر من إطلاق الأدلّة. نعم في
خصوص العنن يحتاج إلى المرافعة إلى الحاكم، لا من جهة توقّف صحّة فسخها عليه، بل
من جهة ضرب الأجل الذي لا يكون إلّا من وظائفه، فبعدما ضرب الحاكم الأجل لها يجوز
لها التفرد، بالفسخ عند انقضائه و تعذّر الوطء في المدّة من دون مراجعة، و من هنا
حكى صاحب الجواهر (قدّس سرّه) عن الأصحاب
[1] الإفتاء بذلك من غير اشكال فيه و لا تردّد.
نعم
عن ابن الجنيد: و إذا أُريدت الفرقة لم تكن إلّا عند من يجوز حكمه من والي
المسلمين أو خليفته، أو بمحضر من المسلمين إن كانا في بلد هدنة، أو سلطان متغلّب [2]. و كأنّه مذاق العامة كما حكاه في
جامع المقاصد [3] عن بعض العامة [4] و ابن الجنيد منّا [5].
هذا،
كما أنّه في صورة الاختلاف و تحقّق الخصومة في ثبوت العيب و عدمه لا بدّ من
المراجعة إلى الحاكم من دون فرق بين العنن و غيره؛ لأنّ فصل الخصومة إنّما هو مع
الحاكم، و لذا علّل الشيخ في موضع من المبسوط عدم الجواز أي الفسخ بغير حاكم بأنّه
فسخ مختلف فيه [6]، اللهمّ إلّا أن يكون المراد تحقّق
الاختلاف في هذا الفسخ نوعاً، و إن لم يكن في بعض الموارد اختلاف.