responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 402

الخلوّ من الحيض و النفاس و لا حضور العدلين (1).

[مسألة 8: يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة من دون إذن الحاكم‌]

مسألة 8: يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة من دون إذن الحاكم، و كذا المرأة بعيب الرجل. نعم مع ثبوت العنن يفتقر إلى الحاكم، لكن من جهة ضرب الأجل حيث إنّه من وظائفه لا من جهة نفوذ فسخها، فبعدما ضرب الأجل لها كان لها التفرّد بالفسخ عند انقضائه و تعذّر الوطء في المدّة من دون مراجعته (2).

(1) الفسخ بالعيب لا يكون طلاقاً و إن وقع من الزوج بعيب المرأة المشترك أو المختصّ، و لا يترتّب عليه أحكامه و لا يعتبر فيه شروطه، فلا يحتاج بعد الثلاثة إلى المحلّل، و لا يعتبر فيه ما يعتبر في الطلاق من حضور العدلين و الخلوّ من الحيض و النفاس.

نعم، يأتي إن شاء اللَّه تعالى‌ [1] أنّ في الفسخ بالعنن تنصيف المهر، و لكن هذه لا تدلّ على كونه طلاقاً، و لذا قال المحقّق في الشرائع تفريعاً على أنّه ليس بطلاق، فلا يطّرد معه تنصيف المهر [2]. و معناه عدم ثبوت التنصيف بالإضافة إلى جميع العيوب، و نفى الخلاف و الإشكال في هذه الجهة صاحب الجواهر (قدّس سرّه) [3]، و سيأتي إن شاء اللَّه تعالى في بعض المسائل الآتية [4].

(2) يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة، سواء كان مشتركاً أو مختصّاً بها من دون الرجوع إلى الحاكم فضلًا عن استئذانه لإطلاق الأدلّة، كما أنّه يجوز للمرأة الفسخ‌


[1] في ص 407.

[2] شرائع الإسلام: 2/ 320.

[3] جواهر الكلام: 30/ 344.

[4] في ص 406.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست