و
قال في الجواهر: و في الأُخرى النهي عن التمتع بالمجوسية، و هو محمول على الكراهة
التي قد يستفاد من بعض الأخبار تحقّقها في اليهودية أيضاً، إلّا أنّ المجوسية أشدّ [1]. و لا يجوز للزوج المسلم التمتّع بغير
الكتابية من أصناف الكفّار، و كذا بالمرتدّة و الناصبة المعلنة بالعداوة لأهل
البيت (عليهم السّلام) كالخارجية، و إن كانت منتحلة للإسلام.
و
كيف كان فإذا تمتّع بالكتابية له أن يمنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير، و غير
ذلك من ارتكاب المحرّمات المنافية للاستمتاع المنفرة، بخلاف ما لا ينافيه؛ لأنّه
لا سلطان له على ذلك بعد اعتصامها بالذمّة، إلّا إذا اشترط ذلك في العقد. و أمّا
الإيمان فلا يكون شرطاً في أحد الطرفين لعدم مدخليته في الكفاءة.
نعم،
روى الصدوق في محكيّ الفقيه مرسلًا عن الرضا (عليه السّلام): المتعة لا تحلّ إلّا
لمن عرفها، و هي حرام على من جهلها [2].
و
مقتضاه عدم جواز تمتّع المؤمن بالمخالفة، و المخالف بالمؤمنة؛ لأنّ الحرمة من طرف
تستلزمها من طرف آخر لكونها تابعة لصحة العقد و فساده، و هو لا يتبعّض من حيث
الصحّة و الفساد. لكن أورد في الجواهر على الاستناد إليها بأنّها لمّا كانت غير
جامعة لشرائط الحجّية لا تكون صالحة لتخصيص العمومات
[3]. مع أنّ هذا النحو من مرسلات الصدوق الذي وقع الاسناد فيها إلى