responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 329

..........

و قال في الجواهر: و في الأُخرى النهي عن التمتع بالمجوسية، و هو محمول على الكراهة التي قد يستفاد من بعض الأخبار تحقّقها في اليهودية أيضاً، إلّا أنّ المجوسية أشدّ [1]. و لا يجوز للزوج المسلم التمتّع بغير الكتابية من أصناف الكفّار، و كذا بالمرتدّة و الناصبة المعلنة بالعداوة لأهل البيت (عليهم السّلام) كالخارجية، و إن كانت منتحلة للإسلام.

و كيف كان فإذا تمتّع بالكتابية له أن يمنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير، و غير ذلك من ارتكاب المحرّمات المنافية للاستمتاع المنفرة، بخلاف ما لا ينافيه؛ لأنّه لا سلطان له على ذلك بعد اعتصامها بالذمّة، إلّا إذا اشترط ذلك في العقد. و أمّا الإيمان فلا يكون شرطاً في أحد الطرفين لعدم مدخليته في الكفاءة.

نعم، روى الصدوق في محكيّ الفقيه مرسلًا عن الرضا (عليه السّلام): المتعة لا تحلّ إلّا لمن عرفها، و هي حرام على من جهلها [2].

و مقتضاه عدم جواز تمتّع المؤمن بالمخالفة، و المخالف بالمؤمنة؛ لأنّ الحرمة من طرف تستلزمها من طرف آخر لكونها تابعة لصحة العقد و فساده، و هو لا يتبعّض من حيث الصحّة و الفساد. لكن أورد في الجواهر على الاستناد إليها بأنّها لمّا كانت غير جامعة لشرائط الحجّية لا تكون صالحة لتخصيص العمومات‌ [3]. مع أنّ هذا النحو من مرسلات الصدوق الذي وقع الاسناد فيها إلى‌


[1] جواهر الكلام: 30/ 155.

[2] الفقيه: 3/ 292 ح 1385، الوسائل: 21/ 8، أبواب المتعة ب 1 ح 11.

[3] جواهر الكلام: 30/ 156.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست