مسألة
3: لا يجوز تمتّع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه، و كذا لا يجوز تمتّع المسلم بغير
الكتابية من أصناف الكفّار و لا بالمرتدّة و لا بالناصبة المعلنة بالعداوة
كالخارجية (2).
و
عدم كفاية مجرّد الرضا و المعاطاة و الكتابة و الإشارة، كما فصّل.
(1) العمدة توهّم وقوع إيجاب ألفاظ هذا العقد
بمثل التمليك أو الهبة أو الإجارة، خصوصاً مع التعبير عنهنّ بكونها مستأجرات، مع
أنّك عرفت [1] أنّ النكاح المؤجّل قسم من مطلق
النكاح، و هو يغاير مفاهيم تلك الألفاظ و معاني تلك الكلمات.
(2) أمّا عدم جواز تمتّع المسلمة بالكافر بجميع
أصنافه فلما عرفت [2]
من أنّه لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
سَبِيلًا[3].
و
النكاح بنوعيه سبيل، و إطلاق كثير من الروايات
[4] الواردة في هذا المجال يشمل النكاح المنقطع، و أمّا الزوج المسلم
فقد قال المحقّق في الشرائع: يشترط أن تكون الزوجة مسلمة أو كتابية، كاليهودية و
النصرانية و المجوسية على أشهر الروايتين
[5].