responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 328

فقالت: «زوّجتك نفسي» صحّ (1).

[مسألة 3: لا يجوز تمتّع المسلمة بالكافر]

مسألة 3: لا يجوز تمتّع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه، و كذا لا يجوز تمتّع المسلم بغير الكتابية من أصناف الكفّار و لا بالمرتدّة و لا بالناصبة المعلنة بالعداوة كالخارجية (2).

و عدم كفاية مجرّد الرضا و المعاطاة و الكتابة و الإشارة، كما فصّل.

(1) العمدة توهّم وقوع إيجاب ألفاظ هذا العقد بمثل التمليك أو الهبة أو الإجارة، خصوصاً مع التعبير عنهنّ بكونها مستأجرات، مع أنّك عرفت‌ [1] أنّ النكاح المؤجّل قسم من مطلق النكاح، و هو يغاير مفاهيم تلك الألفاظ و معاني تلك الكلمات.

(2) أمّا عدم جواز تمتّع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه فلما عرفت‌ [2] من أنّه‌ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [3].

و النكاح بنوعيه سبيل، و إطلاق كثير من الروايات‌ [4] الواردة في هذا المجال يشمل النكاح المنقطع، و أمّا الزوج المسلم فقد قال المحقّق في الشرائع: يشترط أن تكون الزوجة مسلمة أو كتابية، كاليهودية و النصرانية و المجوسية على أشهر الروايتين‌ [5].


[1] في «فصل في عقد النكاح و أحكامه».

[2] في ص: 307.

[3] اقتباس من سورة النساء: 4/ 141.

[4] الوسائل: 20/ 544 و 546 549، أبواب ما يحرم بالكفر ب 7 و 9.

[5] شرائع الإسلام: 2/ 303.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست