[مسألة 4: لا يتمتّع على العمّة ببنت أخيها، و
لا على الخالة ببنت أُختها]
مسألة
4: لا يتمتّع على العمّة ببنت أخيها، و لا على الخالة ببنت أُختها إلّا الإمام (عليه السّلام) دون الرواية معتبر كما ذكرناه مراراً.
و
يؤيّده رواية محمد بن العيص قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن المتعة؟
فقال: نعم إذا كانت عارفة، قلنا: فإن لم تكن عارفة؟ قال: فاعرض عليها و قل لها،
فإن قبلت فتزوّجها و إن أبت أن ترضى بقولك فدعها
[1].
و
أمّا ما في رواية الحسن التفليسي قال: سألت الرضا (عليه السّلام) أ يتمتّع من
اليهودية و النصرانية؟ فقال: يتمتّع من الحرّة المؤمنة أحبّ إليّ، و هي أعظم حرمة
منها [2]. فالظاهر أنّ الإيمان فيها مقابل
الكفر لا المخالف، كما يدلّ عليه المقابلة فتدبّر.
ثمّ
إنّه ورد في بعض الروايات النهي عن التمتّع بالمؤمنة، و هي مرسلة الحسن بن علي، عن
بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: لا تتمتّع (تمتّع خل)
بالمؤمنة فتذلّها [3].
قال
في الوسائل بعد نقل الرواية: قال الشيخ: هذا شاذّ، و يحتمل أن يكون المراد به إذا
كانت المرأة من أهل بيت الشرف يلحق أهلها العار، و يلحقها الذلّ و يكون ذلك
مكروهاً، و عليه لا يجوز الإغماض عن مفادها، فالأحوط لو لم يكن أقوى الحكم بعدم
الصحة للرواية المذكورة الظاهرة فيه، كما لا يخفى.