responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 330

[مسألة 4: لا يتمتّع على العمّة ببنت أخيها، و لا على الخالة ببنت أُختها]

مسألة 4: لا يتمتّع على العمّة ببنت أخيها، و لا على الخالة ببنت أُختها إلّا الإمام (عليه السّلام) دون الرواية معتبر كما ذكرناه مراراً.

و يؤيّده رواية محمد بن العيص قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن المتعة؟ فقال: نعم إذا كانت عارفة، قلنا: فإن لم تكن عارفة؟ قال: فاعرض عليها و قل لها، فإن قبلت فتزوّجها و إن أبت أن ترضى بقولك فدعها [1].

و أمّا ما في رواية الحسن التفليسي قال: سألت الرضا (عليه السّلام) أ يتمتّع من اليهودية و النصرانية؟ فقال: يتمتّع من الحرّة المؤمنة أحبّ إليّ، و هي أعظم حرمة منها [2]. فالظاهر أنّ الإيمان فيها مقابل الكفر لا المخالف، كما يدلّ عليه المقابلة فتدبّر.

ثمّ إنّه ورد في بعض الروايات النهي عن التمتّع بالمؤمنة، و هي مرسلة الحسن بن علي، عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: لا تتمتّع (تمتّع خ‌ل) بالمؤمنة فتذلّها [3].

قال في الوسائل بعد نقل الرواية: قال الشيخ: هذا شاذّ، و يحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف يلحق أهلها العار، و يلحقها الذلّ و يكون ذلك مكروهاً، و عليه لا يجوز الإغماض عن مفادها، فالأحوط لو لم يكن أقوى الحكم بعدم الصحة للرواية المذكورة الظاهرة فيه، كما لا يخفى.


[1] الكافي: 5/ 454 ح 5، التهذيب: 7/ 252 ح 1088، الوسائل: 21/ 25، أبواب المتعة ب 7 ح 1.

[2] التهذيب: 7/ 256 ح 1109، الإستبصار: 3/ 145 ح 524، الفقيه: 3/ 293 ح 1390، الوسائل: 21/ 26، أبواب المتعة ب 7 ح 3.

[3] التهذيب 7: 253 ح 1089، الإستبصار 3: 143 ح 515، وسائل الشيعة: 21/ 26، أبواب المتعة ب 7 ح 4.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست