responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 315

..........

يحبسه و قال: إنّ مع العسر يسراً [1].

هذا، مضافاً إلى ما عرفت في المسألة التاسعة من عدم كون التمكّن من النفقة شرطاً لصحّة النكاح ابتداءً، ففي الاستدامة أولى، و إلى ثبوت الاستصحاب هنا.

الثانية: ما يدلّ على خلافها، مثل:

صحيحة أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر (عليه السّلام) يقول: من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها كان حقّا على الإمام أن يفرّق بينهما [2].

و صحيحة ربعي و الفضيل، عن الصادق (عليه السّلام) في قوله تعالى‌ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ‌ [3] قال: إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة و إلّا فرّق بينهما [4] هذا، مضافاً إلى قوله تعالى‌ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ‌ [5] و من المعلوم أنّ الإمساك بلا نفقة ليس من الإمساك بالمعروف.

أقول: غاية مفاد الطائفة الثانية تسلّط الحاكم على الفسخ لا تسلّط الزوجة. نعم يمكن أن يقال: بأنّه مع عدم الحاكم للزوجة بنفسها الفسخ هذا، و لكنّ الشهرة مع الطائفة الأُولى، و لا نسلّم أن لا يكون الإمساك بلا نفقة مع الإعسار الواقعي إمساكاً بالمعروف. نعم لو كان له النفقة و لكن امتنع عن الإنفاق ترفع الزوجة أمرها إلى الحاكم، و هو يجبره على الإنفاق أو ينفق من ماله، و على فرض عدم الإمكان‌


[1] الجعفريات: 108، مستدرك الوسائل: 15/ 218، أبواب النفقات ب 1 ح 5.

[2] الفقيه: 3/ 279 ح 1330، الوسائل: 21/ 509، أبواب النفقات ب 1 ح 2.

[3] الطلاق: 65/ 7.

[4] الفقيه: 3/ 279 ح 1331، الوسائل: 21/ 509، أبواب النفقات ب 1 ح 1.

[5] سورة البقرة: 2/ 229.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست