هذا،
مضافاً إلى ما عرفت في المسألة التاسعة من عدم كون التمكّن من النفقة شرطاً لصحّة
النكاح ابتداءً، ففي الاستدامة أولى، و إلى ثبوت الاستصحاب هنا.
الثانية:
ما يدلّ على خلافها، مثل:
صحيحة
أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر (عليه السّلام) يقول: من كانت عنده امرأة فلم يكسها
ما يواري عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها كان حقّا على الإمام أن يفرّق بينهما [2].
و
صحيحة ربعي و الفضيل، عن الصادق (عليه السّلام) في قوله تعالى وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ
اللَّهُ[3] قال: إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع
كسوة و إلّا فرّق بينهما [4] هذا، مضافاً إلى قوله تعالى
فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ[5] و من المعلوم أنّ الإمساك بلا نفقة ليس من الإمساك بالمعروف.
أقول:
غاية مفاد الطائفة الثانية تسلّط الحاكم على الفسخ لا تسلّط الزوجة. نعم يمكن أن
يقال: بأنّه مع عدم الحاكم للزوجة بنفسها الفسخ هذا، و لكنّ الشهرة مع الطائفة
الأُولى، و لا نسلّم أن لا يكون الإمساك بلا نفقة مع الإعسار الواقعي إمساكاً
بالمعروف. نعم لو كان له النفقة و لكن امتنع عن الإنفاق ترفع الزوجة أمرها إلى
الحاكم، و هو يجبره على الإنفاق أو ينفق من ماله، و على فرض عدم الإمكان