responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 316

[مسألة 11: لا إشكال في جواز تزويج العربيّة بالعجمي‌]

مسألة 11: لا إشكال في جواز تزويج العربيّة بالعجمي و الهاشمية بغير الهاشمي و بالعكس، و كذا ذوات البيوتات الشريفة بأرباب الصنائع الدنيّة، كالكنّاس و الحجّام و نحوهما؛ لأنّ المسلم كفو المسلم، و المؤمن كفو المؤمنة، و المؤمنون بعضهم أكفاء بعض كما في الخبر [1]. نعم يكره التزويج بالفاسق خصوصاً شارب الخمر و الزاني كما مرّ [2] (1).

يجبره على الطلاق، و مع عدم الإمكان يطلّقها بنفسه مع إرادة الزوجة الطلاق، كما لا يخفى.

(1) قال المحقّق في الشرائع: و يجوز إنكاح الحرّة العبد، و العربيّة العجميّ، و الهاشمية غير الهاشمي و بالعكس، و كذا أرباب الصنائع الدنية بذوات الدين و البيوتات‌ [3] لعموم الأدلّة و خصوص ما جاء من تزويج جويبر الدلفاء و منجح بن رباح مولى علي بن الحسين (عليهما السّلام) و لا بأس بذكر روايتهما.

و هي ما رواه أبو حمزة الثمالي في حديث، قال: كنت عند أبي جعفر (عليه السّلام)، فقال له رجل: إنّي خطبت إلى مولاك فلان بن أبي رافع ابنته فلانة، فردّني و رغب عنّي و ازدرأني لدمامتي و حاجتي و غربتي، فقال أبو جعفر (عليه السّلام): اذهب فأنت رسولي إليه فقل له: يقول لك محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: زوّج منجح بن رباح مولاي بنتك فلانة و لا تردّه إلى أن قال:- ثم قال أبو جعفر (عليه السّلام): إنّ رجلًا كان من أهل اليمامة يُقال له: جويبر، أتي‌


[1] الفقيه: 3/ 249 ح 1185، الوسائل: 20/ 74، أبواب مقدّمات النكاح ب 27 ح 8.

[2] في أوّل كتابنا هذا مسألة 3 و 4.

[3] شرائع الإسلام: 2/ 300.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست