[مسألة 11: لا إشكال في جواز تزويج العربيّة بالعجمي]
مسألة
11: لا إشكال في جواز تزويج العربيّة بالعجمي و الهاشمية بغير الهاشمي و بالعكس، و
كذا ذوات البيوتات الشريفة بأرباب الصنائع الدنيّة، كالكنّاس و الحجّام و نحوهما؛
لأنّ المسلم كفو المسلم، و المؤمن كفو المؤمنة، و المؤمنون بعضهم أكفاء بعض كما في
الخبر [1]. نعم يكره التزويج بالفاسق خصوصاً
شارب الخمر و الزاني كما مرّ [2] (1).
يجبره
على الطلاق، و مع عدم الإمكان يطلّقها بنفسه مع إرادة الزوجة الطلاق، كما لا يخفى.
(1) قال المحقّق في الشرائع: و يجوز إنكاح
الحرّة العبد، و العربيّة العجميّ، و الهاشمية غير الهاشمي و بالعكس، و كذا أرباب
الصنائع الدنية بذوات الدين و البيوتات [3] لعموم الأدلّة و خصوص ما جاء من تزويج جويبر الدلفاء و منجح بن رباح
مولى علي بن الحسين (عليهما السّلام) و لا بأس بذكر روايتهما.
و
هي ما رواه أبو حمزة الثمالي في حديث، قال: كنت عند أبي جعفر (عليه السّلام)، فقال
له رجل: إنّي خطبت إلى مولاك فلان بن أبي رافع ابنته فلانة، فردّني و رغب عنّي و
ازدرأني لدمامتي و حاجتي و غربتي، فقال أبو جعفر (عليه السّلام): اذهب فأنت رسولي
إليه فقل له: يقول لك محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: زوّج منجح بن رباح
مولاي بنتك فلانة و لا تردّه إلى أن قال:- ثم قال أبو جعفر (عليه السّلام): إنّ
رجلًا كان من أهل اليمامة يُقال له: جويبر، أتي