responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 314

[مسألة 10: لو كان الزوج متمكّناً من النفقة حين العقد ثم تجدّد العجز عنها بعد ذلك‌]

مسألة 10: لو كان الزوج متمكّناً من النفقة حين العقد ثم تجدّد العجز عنها بعد ذلك لم يكن للزوجة المذكورة التسلّط على الفسخ لا بنفسها و لا بوسيلة الحاكم على الأقوى. نعم لو كان ممتنعاً عن الإنفاق مع اليسار و رفعت أمرها إلى الحاكم ألزمه بالإنفاق أو الطلاق، فإذا امتنع عنهما و لم يمكن الإنفاق من ماله و لا إجباره بالطلاق فالظاهر أنّ للحاكم أن يطلّقها إن أرادت الطلاق (1).

إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ‌ [1]. و قوله تعالى‌ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً [2]. و برواية علي بن مهزيار قال: كتب علي بن أسباط إلى أبي جعفر (عليه السّلام) في أمر بناته و أنّه لا يجد أحداً مثله، فكتب إليه أبو جعفر (عليه السّلام): فهمت ما ذكرت من أمر بناتك و أنّك لا تجد أحداً مثلك، فلا تنظر في ذلك رحمك اللَّه، فانّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوّجوه، إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسادٌ كَبِيرٌ [3]. و أدلّة القول الأوّل كلّها مخدوشة، فالأظهر هو القول الثاني، فتدبّر جيّداً.

(1) و قال أيضاً في الشرائع عقيب العبارة المتقدّمة: و لو تجدّد عجز الزوج عن النفقة هل تتسلّط على الفسخ؟ فيه روايتان، أشهرهما أنّه ليس لها ذلك‌ [4].

و أشار بالروايتين إلى طائفتين من الأخبار:

الأُولى: ما يدلّ على عدم التسلّط على الفسخ بوجه، مثل ما روي عن أمير المؤمنين (عليه السّلام)، إنّ امرأة استعدت علياً (عليه السّلام) على زوجها و كان زوجها معسراً، فأبى أن‌


[1] سورة النور: 24/ 32.

[2] سورة الانشراح: 94/ 6.

[3] الكافي: 5/ 347 ح 2، التهذيب: 7/ 396 ح 1586، و ص 395 ح 1580 فتح الأبواب: 143، الوسائل: 20/ 76، أبواب مقدّمات النكاح ب 28 ح 1.

[4] شرائع الإسلام: 2/ 300.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست