(1) قال المحقّق في الشرائع: و يكره أن يتزوّج
الفاسق، و يتأكّد في شارب الخمر، و إن تُزوَّجَ المؤمنة بالمخالف، و لا بأس
بالمستضعف، و هو الذي لا يُعرف بعناد [2].
هذا،
و قوله تعالى أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ[3] يكون المراد من الفسق فيه الكفر مقابل
الايمان، على أنّ نفي الاستواء لا يقضي بكراهة التزويج، و ليس مندرجاً فيمن لا
يرضى دينه قطعاً، فالدليل على الكراهة في نكاح المؤمنة المخالف غير الناصب مضافاً
إلى تأثير الزوج بالإضافة إلى الزوجة، و من الممكن أن تخرج عن الايمان إلى الخلاف
الذي عليه الزوج كما هو المفروض بعض الروايات، مثل:
رواية
سدير قال: قال لي أبو جعفر (عليه السّلام): يا سدير بلغني عن نساء أهل الكوفة جمال
و حسن تبعّل، فابتغ لي امرأة ذات جمال في موضع، فقلت: قد أصبتها فلانة بنت فلان
ابن محمد بن الأشعث بن قيس، فقال لي: يا سدير إنّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و
آله) لعن قوماً، فجرت اللعنة في أعقابهم إلى يوم القيامة، و أنا أكره أن يصيب جسدي
جسد أحد من أهل النار [1].
هذا،
و لا وجه للقول بعدم الجواز أصلًا مع ملاحظة إسلام المخالف غير الناصب، و أنّ من
الآثار المترتّبة على الإسلام المهمّة جواز التناكح و أكل الذبيحة كما لا يخفى،
خصوصاً لو قيل بجواز تزويج اليهودية و النصرانية مطلقاً دواماً