responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 312

قوّة، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط مهما أمكن (1).

(1) قال المحقّق في الشرائع: و يكره أن يتزوّج الفاسق، و يتأكّد في شارب الخمر، و إن تُزوَّجَ المؤمنة بالمخالف، و لا بأس بالمستضعف، و هو الذي لا يُعرف بعناد [2].

هذا، و قوله تعالى‌ أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ‌ [3] يكون المراد من الفسق فيه الكفر مقابل الايمان، على أنّ نفي الاستواء لا يقضي بكراهة التزويج، و ليس مندرجاً فيمن لا يرضى دينه قطعاً، فالدليل على الكراهة في نكاح المؤمنة المخالف غير الناصب مضافاً إلى تأثير الزوج بالإضافة إلى الزوجة، و من الممكن أن تخرج عن الايمان إلى الخلاف الذي عليه الزوج كما هو المفروض بعض الروايات، مثل:

رواية سدير قال: قال لي أبو جعفر (عليه السّلام): يا سدير بلغني عن نساء أهل الكوفة جمال و حسن تبعّل، فابتغ لي امرأة ذات جمال في موضع، فقلت: قد أصبتها فلانة بنت فلان ابن محمد بن الأشعث بن قيس، فقال لي: يا سدير إنّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) لعن قوماً، فجرت اللعنة في أعقابهم إلى يوم القيامة، و أنا أكره أن يصيب جسدي جسد أحد من أهل النار [1].

هذا، و لا وجه للقول بعدم الجواز أصلًا مع ملاحظة إسلام المخالف غير الناصب، و أنّ من الآثار المترتّبة على الإسلام المهمّة جواز التناكح و أكل الذبيحة كما لا يخفى، خصوصاً لو قيل بجواز تزويج اليهودية و النصرانية مطلقاً دواماً


[2] شرائع الإسلام: 2/ 300.

[3] سورة السجدة: 32/ 18.

[1] الكافي: 5/ 569 ح 56، الوسائل: 20/ 247، أبواب مقدّمات النكاح ب 143 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست