[مسألة 7: لا يجوز للمؤمنة أن تنكح الناصب
المعلن بعداوة أهل البيت (عليهم السّلام)]
مسألة
7: لا يجوز للمؤمنة أن تنكح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت (عليهم السّلام)، و لا
الغالي المعتقد بألوهيّتهم أو نبوّتهم، و كذا لا يجوز للمؤمن أن ينكح الناصبة و
الغالية، لأنّهما بحكم الكفّار و إن انتحلا دين الإسلام (1).
[مسألة 8: لا إشكال في جواز نكاح المؤمن
المخالفة غير الناصبة]
مسألة
8: لا إشكال في جواز نكاح المؤمن المخالفة غير الناصبة، و أمّا نكاح المؤمنة
المخالف غير الناصب ففيه خلاف، و الجواز مع الكراهة لا يخلو من التثنية لا الجمع، فيختصّ بالارتداد الفطري، كما أنّ الظاهر أنّ
قوله: «كلّ مسلم» هو المسلم بالأصالة، و هو الذي اختار الإسلام بعد بلوغه، و لا
يشمل المسلم بالتبع، و إلّا لكان اللازم أن يكون ارتداد الطفل موجباً لترتب الآثار
المذكورة في الرواية.
و
بالجملة: لا خفاء في أنّ المراد هو الارتداد بعد البلوغ، و عليه فالمراد بالمسلم
أيضاً هو المسلم بعد البلوغ، و التشبيه بالمطلقة ثلاثاً كما في رواية الحضرمي
المتقدّمة ليس لأجل كون العدّة عدّتها، بل لأجل تحقّق البينونة و عدم إمكان الرجوع
في العدّة بمجرّده، و الشاهد الجمع بين الأمرين فيها، فتدبّر.
و
أمّا في غير هذا النحو من الارتداد فظاهر عنوان الاعتداد هو الاعتداد مع حياة
الزوج، و هو لا ينطبق إلّا على عنوان الطلاق.
(1) وجه عدم الجواز في الناصب و الغالي بالإضافة
إلى الطرفين كونهما بحكم الكفّار و إن انتحلا دين الإسلام، و قد تقدّم في البحث عن
نجاسة الكفار من كتاب الطهارة تفصيل هذا البحث، فراجع
[1].
[1] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب
الطهارة: 252 258.