responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 313

[مسألة 9: لا يشترط في صحّة النكاح تمكّن الزوج من النفقة]

مسألة 9: لا يشترط في صحّة النكاح تمكّن الزوج من النفقة. نعم لو زوّج الصغيرة وليّها بغير القادر عليها لم يلزم العقد عليها فلها الردّ؛ لأنّ فيه المفسدة إلّا إذا زوحمت بمصلحة غالبة عليها (1). و انقطاعاً، كما تقدّم بحثه‌ [1].

(1) قال المحقّق في الشرائع: و هل يشترط تمكّنه من النفقة؟ قيل: نعم، و قيل: لا، و هو الأشبه‌ [2]. و استدلّ للقول الأوّل المحكي عن الشيخين‌ [3] و بني زهرة [4] و إدريس‌ [5] و سعيد [6] و العلّامة [7] في بعض كتبه بقوله تعالى‌ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ‌ [8] الآية، و بالرواية المروية في سنن البيهقي عن النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله)، أنّه قال لفاطمة بنت قيس لما أخبرته أنّ معاوية يخطبها: إنّ معاوية صعلوك لا مال له‌ [9] و مرسلة أبان، عن رجل، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: الكفو أن يكون عفيفاً و عنده يسار [10].

كما أنّه استدل للقول الثاني بقوله تعالى:


[1] في ص 292 294.

[2] شرائع الإسلام: 2/ 299.

[3] المقنعة: 512، المبسوط: 4/ 178، الخلاف: 4/ 274.

[4] غنية النزوع: 343.

[5] السرائر: 2/ 557.

[6] الجامع للشرائع: 431.

[7] تذكرة الفقهاء: 2/ 603.

[8] سورة النساء: 4/ 25.

[9] السنن الكبرى للبيهقي: 7/ 135.

[10] الكافي: 5/ 347 ح 1، الفقيه: 3/ 249 ح 1186، الوسائل: 20/ 78، أبواب مقدّمات النكاح ب 28 ح 4.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست