مسألة
6: العدّة في ارتداد الزوج عن فطرة كالوفاة، و في غيره كالطلاق (1).
زوجها،
و على الإمام أن يقتله و لا يستتيبه [1]. و غير ذلك من الروايات [2] التي يتحصّل منها أنّه إذا كان الارتداد قبل الدخول يتحقّق الانفساخ
في الحال، سواء كان من الرجل أو المرأة، فإنّ جملة من الروايات و إن كانت واردة في
ارتداد الرجل إلّا أنّه ذكر في محكي الرياض: أنّ ارتداد المرأة ملحق به للإجماع
المركّب [3].
و
أمّا إذا كان بعد الدخول فلا إشكال في تحقّق الانفساخ إذا كان ارتداده عن فطرة،
كما هو الظاهر من إطلاق السؤال و في عنوان الحكم مستقلا؛ و أمّا إذا كان ارتداد
الرجل عن ملّة أو كان الارتداد من الزوجة مطلقاً فطريّاً كان أو ملّياً؛ لعدم
الدليل على الانفساخ بمجرّد الارتداد حينئذٍ، بل يتوقّف الفسخ على انقضاء العدّة
بالنحو المذكور في المتن، و قد فصّلنا القول في تعريف الارتداد و تقسيمه إلى
الفطري و الملّي و سائر الخصوصيات المترتّبة على الأمرين في كتاب الحدود المطبوع،
فراجع [4].
(1) الدليل على كون العدّة في ارتداد الزوج عن
فطرة كالوفاة مثل موثقة عمّار الساباطي المتقدّمة، المشتملة على قوله (عليه
السّلام): «و تعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها» و موردها و إن كان ارتداد
الرجل المسلم، و ربّما يتخيّل أنّ الارتداد فيه مطلق شامل للارتداد الملّي و
الفطري معاً، إلّا أنّ الظاهر هو أنّ قوله (عليه السّلام): «بين مسلمين» بصورة