responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 262

..........

عن نفس النكاح؛ لشيوع التعبير عن تحريم الفعل بالنهي عن مقدّماته لقصد المبالغة، ضرورة أنّ العزم من حيث هو لا يكون محرّماً، مع أنّه لو كان محرّماً فإنّما هو باعتبار المعزوم عليه، ضرورة أنّه لا مجال لاحتمال كون النكاح حلالًا و العزم عليه حراماً.

هذا، مضافاً إلى ما في الجواهر من أنّه لا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه‌ [1].

الثاني: لو وقع التزويج في العدّة فهنا صور:

الصورة الأُولى: ما إذا كانا عالمين بالموضوع و الحكم، بأن علما بكونها في العدّة و علما أيضاً بعدم جواز النكاح في العدّة، ففي هذه الصورة يتحقّق مضافاً إلى عصيان الحكم بالحرمة المعلومة، كما هو المفروض الحرمة الأبدية المساوقة للبطلان الدائم، سواء تحقّق الدخول بها أم لا؛ و يدلّ عليه روايات كثيرة مستفيضة، مثل:

رواية زرارة بن أعين و داود بن سرحان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام). و عن عبد اللَّه بن بكير، عن آدم بيّاع الهروي، عنه (عليه السّلام) في حديث، أنّه قال: و الذي يتزوّج المرأة في عدّتها و هو يعلم لا تحلّ له أبداً [2].

و صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إذا تزوّج الرجل المرأة في عدّتها و دخل بها لم تحلّ له أبداً عالماً كان أو جاهلًا، و إن لم يدخل بها حلّت للجاهل‌


[1] جواهر الكلام: 29/ 428.

[2] الكافي: 5/ 426 ح 1، التهذيب: 7/ 305 ح 1272، الإستبصار: 3/ 185 ح 674، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 108 ح 268، الوسائل: 20/ 449، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 17 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست