responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 261

[القول في النكاح في العدّة و تكميل العدد]

القول في النكاح في العدّة و تكميل العدد

[مسألة 1: لا يجوز نكاح المرأة لا دائماً و لا منقطعاً إذا كانت في عدّة الغير]

مسألة 1: لا يجوز نكاح المرأة لا دائماً و لا منقطعاً إذا كانت في عدّة الغير، رجعيّة كانت أو بائنة، عدّة وفاة أو غيرها، من نكاح دائم أو منقطع أو من وطء شبهة، و لو تزوّجها فإن كانا عالمين بالموضوع و الحكم بأن علما بكونها في العدّة و علما بأنّه لا يجوز النكاح فيها أو كان أحدهما عالماً بهما بطل النكاح و حرمت عليه أبداً، سواء دخل بها أو لا، و كذا إن جهلا بهما أو بأحدهما و دخل بها و لو دبراً، و أمّا لو لم يدخل بها بطل العقد و لكن لم تحرم عليه أبداً، فله استئناف العقد عليها بعد انقضاء العدّة التي كانت فيها (1).

(1) في هذه المسألة أحكام:

الأوّل: عدم جواز نكاح المرأة لا دواماً و لا انقطاعاً فيما إذا كانت في عدّة الغير مطلقاً، و لو كانت بائنة أو عدّة الوفاة أو كانت العدة من وطء شبهة، قال اللَّه تعالى‌ وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ‌ [1] فإنّ المتفاهم عرفاً النهي‌


[1] سورة البقرة: 2/ 235.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست