[مسألة 1: لا يجوز نكاح المرأة لا دائماً و لا
منقطعاً إذا كانت في عدّة الغير]
مسألة
1: لا يجوز نكاح المرأة لا دائماً و لا منقطعاً إذا كانت في عدّة الغير، رجعيّة
كانت أو بائنة، عدّة وفاة أو غيرها، من نكاح دائم أو منقطع أو من وطء شبهة، و لو
تزوّجها فإن كانا عالمين بالموضوع و الحكم بأن علما بكونها في العدّة و علما بأنّه
لا يجوز النكاح فيها أو كان أحدهما عالماً بهما بطل النكاح و حرمت عليه أبداً،
سواء دخل بها أو لا، و كذا إن جهلا بهما أو بأحدهما و دخل بها و لو دبراً، و أمّا
لو لم يدخل بها بطل العقد و لكن لم تحرم عليه أبداً، فله استئناف العقد عليها بعد
انقضاء العدّة التي كانت فيها (1).
(1) في هذه المسألة أحكام:
الأوّل:
عدم جواز نكاح المرأة لا دواماً و لا انقطاعاً فيما إذا كانت في عدّة الغير
مطلقاً، و لو كانت بائنة أو عدّة الوفاة أو كانت العدة من وطء شبهة، قال اللَّه
تعالى وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ
أَجَلَهُ[1] فإنّ المتفاهم عرفاً النهي