responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 263

..........

و لم تحلّ للآخر [1].

و صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي إبراهيم (عليه السّلام) (في التهذيب عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)) قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها بجهالة أ هي ممّن لا تحلّ له أبداً؟ فقال: لا، أمّا إذا كان بجهالة فليتزوّجها بعد ما تنقضي عدّتها، و قد يعذر الناس في الجهالة ممّا هو أعظم من ذلك، فقلت: بأيّ الجهالتين يعذر، بجهالته أنّ ذلك محرّم عليه؟ أم بجهالته أنّها في عدّة؟ فقال: إحدى الجهالتين أهون من الأُخرى، الجهالة بأنّ اللَّه حرّم ذلك عليه، و ذلك بأنّه لا يقدر على الاحتياط معها، فقلت: و هو في الأُخرى معذور؟ قال: نعم، إذا انقضت عدّتها فهو معذور في أن يتزوّجها، فقلت: فإن كان أحدهما متعمّداً و الآخر بجهل، قال: الذي تعمّد لا يحلّ له أن يرجع إلى صاحبه أبداً [2].

و رواية إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السّلام): بلغنا عن أبيك أنّ الرجل إذا تزوّج المرأة في عدّتها لم تحلّ له أبداً، فقال: هذا إذا كان عالماً، فإذا كان جاهلًا فارقها و تعتدّ ثمّ يتزوّجها نكاحاً جديداً [11].

و رواية حمران قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن امرأة تزوّجت في عدّتها بجهالة منها بذلك؟ قال: فقال: لا أرى عليها شيئاً و يفرّق بينها و بين الذي تزوّج بها


[1] الكافي: 5/ 426 ح 2، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 109 ح 270، التهذيب: 7/ 306 ح 1274، الإستبصار: 3/ 186 ح 676، الوسائل: 20/ 450، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 17 ح 3.

[2] الكافي: 5/ 427 ح 3، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 110 ح 271، التهذيب: 7/ 306 ح 1274، الإستبصار: 3/ 186 ح 676، الوسائل: 20/ 450، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 17 ح 4.

[11] الكافي: 5/ 428 ح 10، التهذيب: 7/ 307 ح 1275، الإستبصار: 3/ 287 ح 677، الوسائل: 20/ 453، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 17 ح 10.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست