و
صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي إبراهيم (عليه السّلام) (في التهذيب عن أبي
عبد اللَّه (عليه السّلام)) قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها بجهالة أ
هي ممّن لا تحلّ له أبداً؟ فقال: لا، أمّا إذا كان بجهالة فليتزوّجها بعد ما تنقضي
عدّتها، و قد يعذر الناس في الجهالة ممّا هو أعظم من ذلك، فقلت: بأيّ الجهالتين
يعذر، بجهالته أنّ ذلك محرّم عليه؟ أم بجهالته أنّها في عدّة؟ فقال: إحدى
الجهالتين أهون من الأُخرى، الجهالة بأنّ اللَّه حرّم ذلك عليه، و ذلك بأنّه لا
يقدر على الاحتياط معها، فقلت: و هو في الأُخرى معذور؟ قال: نعم، إذا انقضت عدّتها
فهو معذور في أن يتزوّجها، فقلت: فإن كان أحدهما متعمّداً و الآخر بجهل، قال: الذي
تعمّد لا يحلّ له أن يرجع إلى صاحبه أبداً
[2].
و
رواية إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السّلام): بلغنا عن أبيك أنّ
الرجل إذا تزوّج المرأة في عدّتها لم تحلّ له أبداً، فقال: هذا إذا كان عالماً،
فإذا كان جاهلًا فارقها و تعتدّ ثمّ يتزوّجها نكاحاً جديداً [11].
و
رواية حمران قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن امرأة تزوّجت في عدّتها
بجهالة منها بذلك؟ قال: فقال: لا أرى عليها شيئاً و يفرّق بينها و بين الذي تزوّج
بها
[1] الكافي: 5/ 426 ح 2، نوادر أحمد بن محمد بن
عيسى: 109 ح 270، التهذيب: 7/ 306 ح 1274، الإستبصار: 3/ 186 ح 676، الوسائل: 20/
450، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 17 ح 3.
[2] الكافي: 5/ 427 ح 3، نوادر أحمد بن محمد بن
عيسى: 110 ح 271، التهذيب: 7/ 306 ح 1274، الإستبصار: 3/ 186 ح 676، الوسائل: 20/
450، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 17 ح 4.