[مسألة 12: الظاهر أنّ اعتبار إذنهما ليس حقّا
لهما]
مسألة
12: الظاهر أنّ اعتبار إذنهما ليس حقّا لهما كالخيار حتّى يسقط بالإسقاط، فلو
اشترط في ضمن عقدهما أن لا يكون لهما ذلك لم يؤثّر شيئاً، و لو اشترط عليهما أن
يكون للزوج العقد على بنت الأخ أو الأُخت فالظاهر كون قبول هذا الشرط، إذناً. نعم
لو رجع عنه قبل العقد لم يصح العقد، و لو شرط أنّ له ذلك و لو مع الرجوع بحيث يرجع
إلى إسقاط إذنه فالظاهر بطلان الشرط 1.
إليه،
و أنّ وقوع العقد كان مبتنياً على اعتقاد عدم الرجوع أو استصحاب العدم في صورة
الشك في الرجوع و عدمه، و قد حكم في المتن بأنّ الإجازة اللاحقة تؤثّر في صحّة
العقد، نظراً إلى أنّ اعتبار رضاهما و لو بعد العقد يكفي في الصحّة، كالعقد
الفضولي الذي كان مقروناً بردّ المالك قبله و نهيه عنه، ثمّ تعقّبه الرضا و
تأخّرته الإجازة، فإنّ الظاهر فيه الصحّة، و هذا بخلاف ما إذا كان صحيحاً لاقترانه
بالرضا ثمّ تعقبه الردّ و النهي، فإنّه لا يؤثّر في البطلان بوجه، فتدبّر جيّداً.
(1) الظاهر أنّ اعتبار إذن العمّة و الخالة في
نكاح بنت الأخ أو الأُخت ليس بنحو ثبوت الحقّ لهما، حتّى يكون قابلًا للسقوط
بالإسقاط الذي هو أقلّ آثار الحقّ و من مقوّماته، و إن كان المنشأ في ذلك حفظ
احترامهما و تجليلهما، إلّا أنّ ذلك لا يستلزم كون اعتبار الإذن بنحو الحقّية بعد
كون مقتضى إطلاق الأدلّة الاعتبار و لو بعد الإسقاط، إلّا أن يقال بعدم كونها في
مقام البيان من هذه الجهة.
و
على ما ذكرنا فلو اشترط في ضمن عقد العمّة أو الخالة أن لا يكون لهما حقّا راجعاً
إلى اعتبار إذنهما، فهذا الشرط لا يؤثّر شيئاً لعدم ثبوت الحقّ و لو مع عدم
الاشتراط، لما عرفت من إطلاق اعتبار الإذن و لو مع الإسقاط.
و
لو اشترط عليهما في ضمن عقدهما أن يكون للزوج العقد على بنت الأخ أو