responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 241

[مسألة 10: الظاهر أنّه لا فرق في العمّة و الخالة بين الدنيا منهما و العليا]

مسألة 10: الظاهر أنّه لا فرق في العمّة و الخالة بين الدنيا منهما و العليا، كما أنّه لا فرق بين النسبيّتين منهما أو رضاعيتين (1).

[مسألة 11: إذا أذنتا ثمّ رجعتا عن الإذن‌]

مسألة 11: إذا أذنتا ثمّ رجعتا عن الإذن فإن كان الرجوع بعد العقد لم يؤثّر في البطلان، و إن كان قبله بطل الاذن السابق، فلو لم يبلغه الرجوع و تزوّج توقّف صحّته على الإجازة اللّاحقة (2).

(1) و الوجه في ذلك إطلاق عنواني العمّة و الخالة، و كذا بنت الأخ و بنت الأُخت الشامل للدنيا و العليا، كما أنّه لا فرق بمقتضى الإطلاق بين أن تكونا للأب و الأُمّ أو للأب وحده أو للأُمّ وحدها، كما أنّه لا فرق بين النسبية و الرضاعية للصدق في كلتيهما.

(2) إذا أذنت العمّة أو الخالة في نكاح بنت الأخ أو الأُخت ثمّ رجعتا عن الإذن الذي صدر منهما، فإن كان الرجوع قبل العقد عليهما بطل الإذن السابق؛ لأنّ الرجوع عنه يصيّره كالعدم، و إن كان الرجوع بعد العقد لم يؤثّر في البطلان؛ لأنّه بمنزلة رجوع المالك عن الاذن في بيع ملكه بعد تحقّق البيع، و بعبارة اخرى العقد الذي وقع صحيحاً لا ينقلب عمّا هو عليه بعد الرجوع.

و دعوى كون الاذن المفيد ما لم يتعقّبه الرجوع و لو بعد العقد خلاف ظاهر الأدلّة و الروايات‌ [1]. بل يوجب التزلزل دائماً لاحتمال تعقّب الرّجوع، فتدبّر.

بقي الكلام في الفرع المذكور في الذيل، و هو ما إذا لم يبلغه الرجوع و تزوّج، و الظاهر أنّ المراد وقوع التزويج في حال الرجوع واقعاً، غاية الأمر عدم البلوغ‌


[1] الوسائل: 20/ 487، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 30.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست