responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 243

[مسألة 13: لو تزوّج بالعمّة و ابنة الأخ و الخالة و بنت الأُخت و شكّ في السّابق منهما حكم بصحّة العقدين‌]

مسألة 13: لو تزوّج بالعمّة و ابنة الأخ و الخالة و بنت الأُخت و شكّ في السّابق منهما حكم بصحّة العقدين، و كذلك فيما إذا تزوّج ببنت الأخ أو الأُخت و شك في أنّه كان عن إذن من العمّة أو الخالة أم لا حكم بالصحّة 1.

[مسألة 14: لو طلّق العمّة أو الخالة فإن كان بائناً صحّ العقد على بنتي الأخ و الأُخت بمجرّد الطلاق‌]

مسألة 14: لو طلّق العمّة أو الخالة فإن كان بائناً صحّ العقد على بنتي الأخ و الأُخت بمجرّد الطلاق، و إن كان رجعيّاً لم يجز بلا إذن منهما إلّا بعد انقضاء العدّة 2.

الأُخت، فإن رجع قبول هذا الشرط إلى الإذن الفعلي في ذلك بحيث كان المشروط هو الاذن فالشرط صحيح، لكن لو تحقّق الرجوع عنه قبل العقد على بنت الأخ أو الأُخت لم يصحّ العقد، و إن كان الرجوع مخالفاً للشرط و غير جائز؛ لأنّ المشروط هو الإذن الباقي إلى حين العقد كما لا يخفى. و إن كان المشروط هو سقوط اعتبار إذنهما بحيث لم يؤثّر الرجوع بعده أصلًا، فالظاهر بطلان هذا الشرط لكونه مخالفاً لحكم اللَّه، و الشرط في هذه الصورة غير نافذ و لو كان في ضمن العقد اللازم.

(1) وجه الحكم بالصحّة في الفرض الأوّل واضح، و هو جريان أصالة الصحة مع الشك فيها، و أمّا في الفرض الثاني فالظاهر أيضاً أنّ الوجه في الحكم بالصحّة جريان أصالتها في جميع الفروض المتصوّرة، و هو ما إذا كان تاريخ كليهما مجهولًا أو تاريخ أحدهما معلوماً، حتى فيما إذا كان تاريخ التزويج بابنة الأخ أو الأُخت معلوماً و تاريخ الآخر مجهولًا، فإنّ أصالة تأخّر الحادث لا تثبت سبق وقوع العقد على العمّة و الخالة حتّى يحتاج إلى الإذن، كما لا يخفى.

(2) لو كان طلاق العمّة أو الخالة بائناً و لم يكن للزوج فيه الرجوع يصحّ العقد على بنتي الأخ أو الأُخت بمجرّد الطلاق. نعم في خصوص طلاق الخلع إشكال من‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست