و
من أحكام المصاهرة حرمة معقودة الأب فصاعداً على الابن، و حرمة معقودة الابن
فنازلًا على الأب، من دون فرق بين أن يكون العقد دائمياً أو انقطاعياً، و كذا من
دون فرق بين صورة الدخول في الطرفين و عدمه، و كذا لا فرق بين النسب و الرضاع، و
هذه مسألة مسلّمة، و يدلّ عليها روايات كثيرة، مثل:
رواية
محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام)، أنّه قال: لو لم تحرم على الناس أزواج
النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) لقول اللَّه عزّ و جلّ
وَ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَ لا أَنْ تَنْكِحُوا
أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً[1] حرمن على الحسن و الحسين (عليهما السّلام) بقول اللَّه عزّ و جلّ وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ[2]. و لا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جدّه [3].
و
رواية زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السّلام) في حديث: و إذا تزوّج الرجل امرأة
تزويجاً حلالًا فلا تحلّ تلك المرأة لأبيه و لا لابنه
[4].
و
رواية الحسن البصري، أنّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) تزوّج امرأة من بني
عامر و امرأة من كندة و لم يدخل بهما و لحقهما بأهلهما، فلما مات استأذنتا أبا بكر
ثمّ تزوّجتا فجذم أحد الزوجين و جنّ الآخر. قال عمر بن أُذينة الواقع في سند
الحديث-: فحدّثت بهذا الحديث زرارة و الفضيل، فرويا عن أبي جعفر (عليه السّلام)
أنّه قال: ما نهى اللَّه عن