responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 218

..........

و من أحكام المصاهرة حرمة معقودة الأب فصاعداً على الابن، و حرمة معقودة الابن فنازلًا على الأب، من دون فرق بين أن يكون العقد دائمياً أو انقطاعياً، و كذا من دون فرق بين صورة الدخول في الطرفين و عدمه، و كذا لا فرق بين النسب و الرضاع، و هذه مسألة مسلّمة، و يدلّ عليها روايات كثيرة، مثل:

رواية محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام)، أنّه قال: لو لم تحرم على الناس أزواج النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) لقول اللَّه عزّ و جلّ‌ وَ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَ لا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً [1] حرمن على الحسن و الحسين (عليهما السّلام) بقول اللَّه عزّ و جلّ‌ وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ [2]. و لا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جدّه‌ [3].

و رواية زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السّلام) في حديث: و إذا تزوّج الرجل امرأة تزويجاً حلالًا فلا تحلّ تلك المرأة لأبيه و لا لابنه‌ [4].

و رواية الحسن البصري، أنّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) تزوّج امرأة من بني عامر و امرأة من كندة و لم يدخل بهما و لحقهما بأهلهما، فلما مات استأذنتا أبا بكر ثمّ تزوّجتا فجذم أحد الزوجين و جنّ الآخر. قال عمر بن أُذينة الواقع في سند الحديث-: فحدّثت بهذا الحديث زرارة و الفضيل، فرويا عن أبي جعفر (عليه السّلام) أنّه قال: ما نهى اللَّه عن‌


[1] سورة الأحزاب: 33/ 53.

[2] سورة النساء: 4/ 22.

[3] الكافي: 5/ 420 ح 1، التهذيب: 7/ 281 ح 1190، الاستبصار: 3/ 155 ح 566، تفسير العياشي: 1/ 230 ح 70، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 101 ح 244، الوسائل: 20/ 412، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 2 ح 1.

[4] الكافي: 5/ 419 ح 7، التهذيب: 7/ 281 ح 1189، الإستبصار: 3/ 155 ح 565، الوسائل: 20/ 412، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 2 ح 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست