مسألة
2: لو عقد على امرأة حرمت عليه أُمّها و إن علت نسباً أو رضاعاً، سواء دخل بها أم
لا، و سواء كان العقد دواماً أو انقطاعاً، و سواء كانت المعقودة صغيرة أو كبيرة.
نعم الأحوط في العقد على الصغيرة انقطاعاً أن تكون بالغة إلى حدّ تقبل للاستمتاع و
التلذّذ بها و لو بغير الوطء، بأن كانت بالغة ستّ سنين فما فوق مثلًا، أو يدخل في
المدّة بلوغها إلى هذا الحدّ، فما تعارف من إيقاع عقد
شيء إلّا و قد عصي فيه حتى لقد نكحوا أزواج رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله)
من بعده و ذكر هاتين العامرية و الكندية ثمّ قال أبو جعفر (عليه السّلام): لو
سألتهم عن رجل تزوّج امرأة فطلّقها قبل أن يدخل بها أ تحلّ لابنه؟ لقالوا: لا، فرسول
اللَّه أعظم حرمة من آبائهم [1].
و
ما رواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر
بن محمّد، عن آبائه (عليهم السّلام) في وصية النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) لعليّ
(عليه السّلام) قال: يا علي إنّ عبد المطلب سنّ في الجاهلية خمس سنن أجراها اللَّه
عزّ و جلّ له في الإسلام: حرّم نساء الآباء على الأبناء، فأنزل اللَّه عزّ و جلّ وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ[2] الحديث. و يستفاد منها أنّ المراد من
قوله تعالى مجرّد النكاح و العقد، سواء تحقّق الدخول أم لم يتحقّق، و ليس المراد
بالنكاح في الآية الشريفة هو الوطء.
و
غير ذلك من الروايات الكثيرة الواردة في هذا لمجال الدالّة على أنّه لا خلاف فيه
بين علماء الفريقين.
[1] الكافي: 5/ 421 ح 3، نوادر أحمد بن محمد بن
عيسى: 103 ح 249، الوسائل: 20/ 413، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 2 ح 4.