responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 219

[مسألة 2: لو عقد على امرأة حرمت عليه أُمّها]

مسألة 2: لو عقد على امرأة حرمت عليه أُمّها و إن علت نسباً أو رضاعاً، سواء دخل بها أم لا، و سواء كان العقد دواماً أو انقطاعاً، و سواء كانت المعقودة صغيرة أو كبيرة. نعم الأحوط في العقد على الصغيرة انقطاعاً أن تكون بالغة إلى حدّ تقبل للاستمتاع و التلذّذ بها و لو بغير الوطء، بأن كانت بالغة ستّ سنين فما فوق مثلًا، أو يدخل في المدّة بلوغها إلى هذا الحدّ، فما تعارف من إيقاع عقد شي‌ء إلّا و قد عصي فيه حتى لقد نكحوا أزواج رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) من بعده و ذكر هاتين العامرية و الكندية ثمّ قال أبو جعفر (عليه السّلام): لو سألتهم عن رجل تزوّج امرأة فطلّقها قبل أن يدخل بها أ تحلّ لابنه؟ لقالوا: لا، فرسول اللَّه أعظم حرمة من آبائهم‌ [1].

و ما رواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم السّلام) في وصية النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) لعليّ (عليه السّلام) قال: يا علي إنّ عبد المطلب سنّ في الجاهلية خمس سنن أجراها اللَّه عزّ و جلّ له في الإسلام: حرّم نساء الآباء على الأبناء، فأنزل اللَّه عزّ و جلّ‌ وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ [2] الحديث. و يستفاد منها أنّ المراد من قوله تعالى مجرّد النكاح و العقد، سواء تحقّق الدخول أم لم يتحقّق، و ليس المراد بالنكاح في الآية الشريفة هو الوطء.

و غير ذلك من الروايات الكثيرة الواردة في هذا لمجال الدالّة على أنّه لا خلاف فيه بين علماء الفريقين.


[1] الكافي: 5/ 421 ح 3، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 103 ح 249، الوسائل: 20/ 413، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 2 ح 4.

[2] الفقيه: 4/ 264 ح 824، الخصال: 312 ح 90، الوسائل: 20/ 415، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 2 ح 10.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست