و
لا يطلع عليه الرجال غالباً، و لا يحلّ لهم النظر إليه عمداً كذلك؛ لأنّه في محلّ
العورة التي لا يحلّ للأجانب النظر إليها، و فرض وقوع النظر لهم عمداً ثم التوبة
بعده قليل جدّاً، و عليه فيشمله جملة من الروايات، مثل:
صحيحة
عبد اللَّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول: لا تجوز شهادة
النساء في رؤية الهلال، و لا يجوز في الرجم شهادة رجلين و أربع نسوة، و يجوز في
ذلك ثلاثة رجال و امرأتان. و قال: تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال في كلّ ما لا
يجوز للرجال النظر إليه، و تجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس [1].
و
رواية داود بن سرحان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: أُجيز شهادة النساء
في الغلام صاح أو لم يصح، و في كلّ شيء لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء
فيه [2].
و
رواية محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السّلام) قلت له: تجوز
شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم؟ قال: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع
الرجال أن ينظروا إليه و ليس معهنّ رجل، إلى آخر الحديث
[3] و غير ذلك من الروايات الدالّة عليه.
مضافاً
إلى ما أفاده في الجواهر من المعتبرة المستفيضة
[4] الدالّة على قبول