responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 211

..........

و لا يطلع عليه الرجال غالباً، و لا يحلّ لهم النظر إليه عمداً كذلك؛ لأنّه في محلّ العورة التي لا يحلّ للأجانب النظر إليها، و فرض وقوع النظر لهم عمداً ثم التوبة بعده قليل جدّاً، و عليه فيشمله جملة من الروايات، مثل:

صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول: لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال، و لا يجوز في الرجم شهادة رجلين و أربع نسوة، و يجوز في ذلك ثلاثة رجال و امرأتان. و قال: تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال في كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه، و تجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس‌ [1].

و رواية داود بن سرحان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: أُجيز شهادة النساء في الغلام صاح أو لم يصح، و في كلّ شي‌ء لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه‌ [2].

و رواية محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السّلام) قلت له: تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم؟ قال: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه و ليس معهنّ رجل، إلى آخر الحديث‌ [3] و غير ذلك من الروايات الدالّة عليه.

مضافاً إلى ما أفاده في الجواهر من المعتبرة المستفيضة [4] الدالّة على قبول‌


[1] الكافي: 7/ 391 ح 8، التهذيب: 6/ 264 ح 702، الإستبصار: 3/ 23 ح 70، الوسائل: 27/ 353، كتاب الشهادات ب 24 ح 10.

[2] الكافي: 7/ 392 ح 13، التهذيب: 6/ 268 ح 721، الاستبصار: 3/ 29 ح 93، الوسائل: 27/ 354، كتاب الشهادات ب 24 ح 12.

[3] الكافي: 7/ 391 ح 5، التهذيب: 6/ 264 ح 705، الإستبصار: 3/ 23 ح 73، الوسائل: 27/ 352، كتاب الشهادات ب 24 ح 7.

[4] الوسائل: 27/ 350 366، كتاب الشهادات ب 24.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست