[مسألة 8: يستحبّ أن يختار لرضاع أولاد المسلمة
العاقلة العفيفة الوضيئة ذات الأوصاف الحسنة]
مسألة
8: يستحبّ أن يختار لرضاع أولاد المسلمة العاقلة العفيفة الوضيئة ذات الأوصاف
الحسنة، فإنّ للّبن تأثيراً تامّاً في المرتضع كما يشهد به الاختبار و نطقت به
الأخبار و الآثار، فعن الباقر (عليه السّلام) قال: قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه
عليه و آله): لا تسترضعوا الحمقاء و العمشاء فإنّ اللبن يعدي [2]. و عن أمير المؤمنين (عليه
السّلام): لا تسترضعوا الحمقاء فإنّ اللبن يغلب الطباع
[3]. و عنه (عليه السّلام): انظروا من ترضع أولادكم فإنّ الولد يشبّ
عليه [4] إلى غير ذلك من الأخبار المستفاد
منها رجحان اختيار ذوات الصفات الحميدة خَلقاً و خُلقاً، و مرجوحية اختيار
أضدادهنّ و كراهته، لا سيّما الكافرة، و إن اضطرّ إلى استرضاعها فليختر اليهودية و
النصرانية على المشركة و المجوسيّة، و مع ذلك لا يسلّم الطفل إليهنّ، و لا يذهبنّ
بالولد إلى بيوتهنّ، و يمنعها عن شرب الخمر و أكل لحم الخنزير. و مثل الكافرة أو
أشدّ كراهة استرضاع الزانية باللبن الحاصل من الزنا و المرأة المتولّدة من زنا،
فعن شهادتهنّ في العذرة و النفاس و استهلال المولود و عيوب النساء،
المعلوم كون الوجه في ذلك تحريم النظر و عسر الاطلاع و عدم اعتياده، و الرضاع إن
لم يكن أولى من بعضها فهو مثله [1].
ثمّ
إنّه مع فرض قبول شهادة النساء مستقلّات ففي صورة الانضمام يكون الأمر بطريق أولى،
فإذا انضمّت شهادة المرأتين إلى شهادة رجل واحد تقبل الشهادة كما
[2] عيون أخبار الرضا (عليه السّلام): 2/ 34 ح
67، صحيفة الرضا (عليه السّلام): 100 ح 41، الوسائل: 21/ 467، أبواب أحكام الأولاد
ب 78 ح 4.