responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 212

[مسألة 8: يستحبّ أن يختار لرضاع أولاد المسلمة العاقلة العفيفة الوضيئة ذات الأوصاف الحسنة]

مسألة 8: يستحبّ أن يختار لرضاع أولاد المسلمة العاقلة العفيفة الوضيئة ذات الأوصاف الحسنة، فإنّ للّبن تأثيراً تامّاً في المرتضع كما يشهد به الاختبار و نطقت به الأخبار و الآثار، فعن الباقر (عليه السّلام) قال: قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): لا تسترضعوا الحمقاء و العمشاء فإنّ اللبن يعدي‌ [2]. و عن أمير المؤمنين (عليه السّلام): لا تسترضعوا الحمقاء فإنّ اللبن يغلب الطباع‌ [3]. و عنه (عليه السّلام): انظروا من ترضع أولادكم فإنّ الولد يشبّ عليه‌ [4] إلى غير ذلك من الأخبار المستفاد منها رجحان اختيار ذوات الصفات الحميدة خَلقاً و خُلقاً، و مرجوحية اختيار أضدادهنّ و كراهته، لا سيّما الكافرة، و إن اضطرّ إلى استرضاعها فليختر اليهودية و النصرانية على المشركة و المجوسيّة، و مع ذلك لا يسلّم الطفل إليهنّ، و لا يذهبنّ بالولد إلى بيوتهنّ، و يمنعها عن شرب الخمر و أكل لحم الخنزير. و مثل الكافرة أو أشدّ كراهة استرضاع الزانية باللبن الحاصل من الزنا و المرأة المتولّدة من زنا، فعن‌ شهادتهنّ في العذرة و النفاس و استهلال المولود و عيوب النساء، المعلوم كون الوجه في ذلك تحريم النظر و عسر الاطلاع و عدم اعتياده، و الرضاع إن لم يكن أولى من بعضها فهو مثله‌ [1].

ثمّ إنّه مع فرض قبول شهادة النساء مستقلّات ففي صورة الانضمام يكون الأمر بطريق أولى، فإذا انضمّت شهادة المرأتين إلى شهادة رجل واحد تقبل الشهادة كما


[2] عيون أخبار الرضا (عليه السّلام): 2/ 34 ح 67، صحيفة الرضا (عليه السّلام): 100 ح 41، الوسائل: 21/ 467، أبواب أحكام الأولاد ب 78 ح 4.

[3] الكافي: 6/ 43 ح 9، الوسائل: 21/ 467، أبواب أحكام الأولاد ب 78 ح 3.

[4] الكافي: 6/ 44 ح 10، الوسائل: 21/ 466، أبواب أحكام الأولاد ب 78 ح 1.

[1] جواهر الكلام: 29/ 345.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست