[مسألة 7: الأقوى أنّه تقبل شهادة النساء
العادلات في الرضاع]
مسألة
7: الأقوى أنّه تقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع مستقلّات، بأن تشهد به أربع
نسوة، و منضمّات، بأن تشهد به امرأتان مع رجل واحد 1.
الرأي
اجتهاداً أو تقليداً، كما في سائر الموارد التي هي محلّ خلاف كالعدالة مثلًا،
لجريان الخلاف بالإضافة إلى المعاصي الكبيرة، و كذا بالنسبة إلى اعتبار ترك
المروءة و عدمه، و إذا لم تكن الشهادة عند الحاكم و قلنا باعتبار البيّنة مطلقاً
فالطرف المقابل حينئذٍ من تكون الشهادة عنده و تكون مرتبطة به، كما لا يخفى.
و
لكن في المسألة تفصيل بين الشبهات الحكمية و الموضوعية، ذكره المحقّق العراقي
(قدّس سرّه) في رسالة القضاء فيما إذا لم يعلم الخلاف و الوفاق بين بيّنة المزكّي
أو الجارح و بين مذهب الحاكم، فليراجع هناك
[1].
(1) أمّا أنّه تقبل شهادة النساء العادلات في
الرضاع مستقلّات فهو المشهور بين الأصحاب
[2] شهرة عظيمة، و لم يحك الخلاف إلّا من الشيخ في بعض كتبه [3] و ابني إدريس [4] و سعيد
[5] و العلّامة في رضاع التحرير
[6] مع رجوعه عنه فيه في كتاب الشهادات
[7]. و يدلّ عليه أنّ الرضاع خصوصاً مع اعتبار بعض الخصوصيات فيه مثل
الامتصاص من الثدي و الكمية المعتبرة فيه ممّا يعسر اطّلاع الرجال عليه،