responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 210

[مسألة 7: الأقوى أنّه تقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع‌]

مسألة 7: الأقوى أنّه تقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع مستقلّات، بأن تشهد به أربع نسوة، و منضمّات، بأن تشهد به امرأتان مع رجل واحد 1.

الرأي اجتهاداً أو تقليداً، كما في سائر الموارد التي هي محلّ خلاف كالعدالة مثلًا، لجريان الخلاف بالإضافة إلى المعاصي الكبيرة، و كذا بالنسبة إلى اعتبار ترك المروءة و عدمه، و إذا لم تكن الشهادة عند الحاكم و قلنا باعتبار البيّنة مطلقاً فالطرف المقابل حينئذٍ من تكون الشهادة عنده و تكون مرتبطة به، كما لا يخفى.

و لكن في المسألة تفصيل بين الشبهات الحكمية و الموضوعية، ذكره المحقّق العراقي (قدّس سرّه) في رسالة القضاء فيما إذا لم يعلم الخلاف و الوفاق بين بيّنة المزكّي أو الجارح و بين مذهب الحاكم، فليراجع هناك‌ [1].

(1) أمّا أنّه تقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع مستقلّات فهو المشهور بين الأصحاب‌ [2] شهرة عظيمة، و لم يحك الخلاف إلّا من الشيخ في بعض كتبه‌ [3] و ابني إدريس‌ [4] و سعيد [5] و العلّامة في رضاع التحرير [6] مع رجوعه عنه فيه في كتاب الشهادات‌ [7]. و يدلّ عليه أنّ الرضاع خصوصاً مع اعتبار بعض الخصوصيات فيه مثل الامتصاص من الثدي و الكمية المعتبرة فيه ممّا يعسر اطّلاع الرجال عليه،


[1] شرح تبصرة المتعلّمين، كتاب القضاء: 61.

[2] المقنعة: 727، الناصريات: 339، الوسيلة: 222، الروضة البهية: 3/ 144، مسالك الأفهام: 14/ 258.

[3] المبسوط: 5/ 311، الخلاف: 6/ 257 258 مسألة 9.

[4] السرائر: 2/ 137.

[5] الجامع للشرائع: 543.

[6] تحرير الأحكام: 2/ 11.

[7] تحرير الاحكام: 2/ 212.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست