responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 152

..........

سنّ الفطام.

و في رواية حمّاد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول: لا رضاع بعد فطام. قلت: و ما الفطام؟ قال: الحولين الذي قال اللَّه عزّ و جلّ‌ [1].

و هذه الرواية ظاهرة بل صريحة في أنّه ليس المراد بالفطام هو حصول وصفه، بل بلوغ سنّة الذي هو الحولان الذي قال اللَّه عز و جل‌ وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ [2].

و يؤيّده أنّه بعد حصول وصفه لا يتحقّق رجوع الطفل و عوده إلى الارتضاع غالباً، فالمراد هو سنّ الفطام و هذا هو المراد من صحيحة البقباق، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم‌ [3] فإنّ الظاهر عدم اعتبار قيدين في تحقّق الرضاع قبل الحولين، و قبل أن يفطم بحيث لو تحقّق الفطام قبل الحولين لا يتحقّق الرضاع المحرّم، بل الظاهر اعتبار قيد واحد و هو قبل الحولين لتحقّق الفطام فيهما غالباً، و إن حكى ذلك عن ابن أبي عقيل‌ [4].

لكنّه مع ذلك قال صاحب الجواهر: إنّ الإنصاف عدم خلوّ اعتبار ذلك إن لم يقم إجماع‌ [5] ضرورة كونه هو مقتضى قواعد الجمع بين الإطلاق و التقييد، و أصالة التأسيس و ظهور الفطام في الفعلي منه لا سنّه، بل استعماله فيه مجاز، بل في الكافي‌


[1] الكافي: 5/ 443 ح 3، التهذيب: 7/ 318 ح 1313، الاستبصار: 3/ 198 ح 716، الوسائل: 20/ 385، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 5 ح 5.

[2] سورة البقرة: 2/ 233.

[3] الكافي: 5/ 443 ح 2، الوسائل: 20/ 385، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 5 ح 4.

[4] حكى‌ عنه في مختلف الشيعة: 7/ 35.

[5] الخلاف: 5/ 100.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست