و
في رواية حمّاد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول: لا رضاع
بعد فطام. قلت: و ما الفطام؟ قال: الحولين الذي قال اللَّه عزّ و جلّ [1].
و
هذه الرواية ظاهرة بل صريحة في أنّه ليس المراد بالفطام هو حصول وصفه، بل بلوغ
سنّة الذي هو الحولان الذي قال اللَّه عز و جل
وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ
أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ[2].
و
يؤيّده أنّه بعد حصول وصفه لا يتحقّق رجوع الطفل و عوده إلى الارتضاع غالباً،
فالمراد هو سنّ الفطام و هذا هو المراد من صحيحة البقباق، عن أبي عبد اللَّه (عليه
السّلام) قال: الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم
[3] فإنّ الظاهر عدم اعتبار قيدين في تحقّق الرضاع قبل الحولين، و قبل
أن يفطم بحيث لو تحقّق الفطام قبل الحولين لا يتحقّق الرضاع المحرّم، بل الظاهر
اعتبار قيد واحد و هو قبل الحولين لتحقّق الفطام فيهما غالباً، و إن حكى ذلك عن
ابن أبي عقيل [4].
لكنّه
مع ذلك قال صاحب الجواهر: إنّ الإنصاف عدم خلوّ اعتبار ذلك إن لم يقم إجماع [5] ضرورة كونه هو مقتضى قواعد الجمع بين
الإطلاق و التقييد، و أصالة التأسيس و ظهور الفطام في الفعلي منه لا سنّه، بل
استعماله فيه مجاز، بل في الكافي