الرابع:
أن يكون المرتضع في أثناء الحولين و قبل استكمالهما، فلا عبرة برضاعه بعدهما، و لا
يعتبر الحولان في ولد المرضعة على الأقوى، فلو وقع الرضاع بعد كمال حولية نشر
الحرمة إذا كان قبل حولي المرتضع (1).
في
الأثناء.
(1) قال المحقّق في الشرائع: الشرط الثالث أن
يكون في الحولين، و يراعى ذلك في المرتضع، لقوله (عليه السّلام): لا رضاع بعد
فطام. و هل يراعى في ولد المرضعة؟ الأصحّ أنّه لا يعتبر
[1] .. فهنا مقامان:
المقام
الأوّل: في اعتبار أن يكون المرتضع في أثناء الحولين؛ و نفى في الجواهر الخلاف
المعتدّ به فيه، بل ذكر أنّ الإجماع بقسميه
[2] عليه [3].
و يدلّ عليه صحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قال رسول
اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): لا رضاع بعد فطام، الحديث [4].
و
صحيحة الحلبي، عن الصادق (عليه السّلام) قال: لا رضاع بعد فطام [5]. و معناه كما في محكيّ الفقيه أنّه
إذا رضع الصبيّ حولين كاملين ثم شرب بعد ذلك من لبن امرأة أُخرى ما شرب لم يحرم
ذلك الرضاع؛ لأنه رضاع بعد فطام [6] أي بعد بلوغ