responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 151

[الرابع: أن يكون المرتضع في أثناء الحولين‌]

الرابع: أن يكون المرتضع في أثناء الحولين و قبل استكمالهما، فلا عبرة برضاعه بعدهما، و لا يعتبر الحولان في ولد المرضعة على الأقوى، فلو وقع الرضاع بعد كمال حولية نشر الحرمة إذا كان قبل حولي المرتضع (1).

في الأثناء.

(1) قال المحقّق في الشرائع: الشرط الثالث أن يكون في الحولين، و يراعى ذلك في المرتضع، لقوله (عليه السّلام): لا رضاع بعد فطام. و هل يراعى في ولد المرضعة؟ الأصحّ أنّه لا يعتبر [1] .. فهنا مقامان:

المقام الأوّل: في اعتبار أن يكون المرتضع في أثناء الحولين؛ و نفى في الجواهر الخلاف المعتدّ به فيه، بل ذكر أنّ الإجماع بقسميه‌ [2] عليه‌ [3]. و يدلّ عليه صحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): لا رضاع بعد فطام، الحديث‌ [4].

و صحيحة الحلبي، عن الصادق (عليه السّلام) قال: لا رضاع بعد فطام‌ [5]. و معناه كما في محكيّ الفقيه أنّه إذا رضع الصبيّ حولين كاملين ثم شرب بعد ذلك من لبن امرأة أُخرى ما شرب لم يحرم ذلك الرضاع؛ لأنه رضاع بعد فطام‌ [6] أي بعد بلوغ‌


[1] شرائع الإسلام: 2/ 283.

[2] الخلاف: 5/ 99، غنية النزوع: 335، السرائر: 2/ 519.

[3] جواهر الكلام: 29/ 296.

[4] الكافي: 5/ 443 ح 5، أمالي الصدوق: 461 ح 614، الوسائل: 20/ 384، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 5 ح 1.

[5] الكافي: 5/ 443 ح 1، الوسائل: 20/ 385، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 5 ح 2.

[6] الفقيه: 3/ 306 ذ ح 1468، الوسائل: 20/ 387، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 5 ح 9.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست