responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 153

..........

في تفسير قوله (صلّى اللَّه عليه و آله): لا رضاع. إلى آخره أنّ المراد إذا شرب لبن المرأة بعد ما يفطم لا يحرم ذلك الرضاع التناكح‌ [1] [2].

أقول: إنّ الطفل بعد حصول الفطام له لا يرجع و لا يعود إلى الارتضاع، خصوصاً بعد اعتبار كمّية خاصة في الرضاع المحرم، كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى‌ [3]. فهذه قرينة على أنّ المراد حصول سنّه لا وصفه، فتدبّر.

المقام الثاني: في عدم اعتبار الحولين في ولد المرضعة، كما ربما ينسب إلى الأكثر [4] خلافاً لجماعة [5] بل في محكيّ الغنية الإجماع عليه‌ [6]. و عمدة الدليل للجماعة مضافاً إلى الأصل ما رواه عليّ بن أسباط قال: سأل ابن فضّال ابن بكير في المسجد فقال: ما تقولون في امرأة أرضعت غلاماً سنتين، ثمّ أرضعت صبيّة لها أقلّ من سنتين حتى تمّت السنتان، أ يفسد ذلك بينهما؟ قال: لا يفسد ذلك بينهما لأنّه رضاع بعد فطام، و إنّما قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): لا رضاع بعد فطام، أي أنّه إذا تمّ للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حدّ اللبن، و لا يفسد بينه و بين من شرب من لبنه. قال: و أصحابنا يقولون: إنّه لا يفسد إلّا أن يكون الصبي و الصبية يشربان شربة شربة [7].

و في الوسائل بعد نقل الرواية: أقول: استدلال ابن بكير ضعيف مخالف‌


[1] الكافي: 5/ 443 444، ذ ح 5.

[2] جواهر الكلام: 29/ 297.

[3] في الشرط الخامس.

[4] السرائر: 2/ 519، إرشاد الأذهان: 2/ 20، الروضة البهية: 5/ 163، مسالك الأفهام: 7/ 237.

[5] الكافي في الفقه: 285، الوسيلة: 301.

[6] غنية النزوع: 335.

[7] التهذيب: 7/ 317 ح 1311، الاستبصار: 3/ 197 ح 714، الوسائل: 20/ 385، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 5 ح 6.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست