في
تفسير قوله (صلّى اللَّه عليه و آله): لا رضاع. إلى آخره أنّ المراد إذا شرب لبن
المرأة بعد ما يفطم لا يحرم ذلك الرضاع التناكح
[1][2].
أقول:
إنّ الطفل بعد حصول الفطام له لا يرجع و لا يعود إلى الارتضاع، خصوصاً بعد اعتبار
كمّية خاصة في الرضاع المحرم، كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى [3]. فهذه قرينة على أنّ المراد حصول سنّه
لا وصفه، فتدبّر.
المقام
الثاني: في عدم اعتبار الحولين في ولد المرضعة، كما ربما ينسب إلى الأكثر [4] خلافاً لجماعة [5] بل في محكيّ الغنية الإجماع عليه [6]. و عمدة الدليل للجماعة مضافاً إلى
الأصل ما رواه عليّ بن أسباط قال: سأل ابن فضّال ابن بكير في المسجد فقال: ما
تقولون في امرأة أرضعت غلاماً سنتين، ثمّ أرضعت صبيّة لها أقلّ من سنتين حتى تمّت
السنتان، أ يفسد ذلك بينهما؟ قال: لا يفسد ذلك بينهما لأنّه رضاع بعد فطام، و
إنّما قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): لا رضاع بعد فطام، أي أنّه إذا
تمّ للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حدّ اللبن، و لا يفسد بينه و بين من شرب
من لبنه. قال: و أصحابنا يقولون: إنّه لا يفسد إلّا أن يكون الصبي و الصبية يشربان
شربة شربة [7].
و
في الوسائل بعد نقل الرواية: أقول: استدلال ابن بكير ضعيف مخالف