responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 119

وليّه، فلو أجاز أو ردّ وليّ الصغيرين العقد الواقع عليهما فضولًا ليس لهما بعد البلوغ ردّ في الأوّل و لا أجازه في الثاني (1).

[مسألة 17: إذا كان أحد الزوجين كارهاً حال العقد لكن لم يصدر منه ردّ له فالظاهر أنّه يصحّ لو أجاز بعد ذلك‌]

مسألة 17: إذا كان أحد الزوجين كارهاً حال العقد لكن لم يصدر منه ردّ له فالظاهر أنّه يصحّ لو أجاز بعد ذلك، بل الأقوى صحّته بها حتى لو استؤذن فنهى و لم يأذن، و مع ذلك أوقع الفضولي العقد (2).

[مسألة 18 يكفي في الإجازة كلّ ما دلّ على الرضا]

مسألة 18 يكفي في الإجازة المصحّحة لعقد الفضولي كلّ ما دلّ على‌ (1) الإجازة مؤثِّرة في لزوم العقد الفضولي سواء كانت كاشفة أو ناقلة، فلا أثر للردّ بعدها لأنّه عين الردّ بعد اللزوم، كما أنّ الردّ مؤثِّر في انفساخ العقد الفضولي من حينه لا من حين الردّ، فلا أثر للإجازة بعده لأنّها ترجع إلى إجازة أمر كأنّه لم يتحقّق، و هذا لا فرق فيه بين أن يكون الردّ أو الإجازة واقعاً من نفسه أو من الوليّ مع شرائط صحّة الإجازة و الردّ فيه.

(2) حيث إنّ الإجازة و كذا الردّ أمر إنشائي و ليسا عبارة عن مجرّد الرضا الباطني أو الكراهة الباطنية، فإذا كان أحد الزوجين كارهاً حال العقد و غير راض به لكن لم يصدر منه ردّ فالظاهر أنّه يصحّ لو أجاز بعد ذلك، بل ذكر في المتن: أنّ الأقوى صحّته بالإجازة حتى لو استؤذن فنهى و لم يأذن، و مع ذلك أوقع الفضولي العقد.

و الوجه فيه أنّ النهي و عدم الإذن بعد الاستئذان بمنزلة الكراهة الباطنية، و لا يكون النهي عبارة عن الردّ بعد فرض كونه قبل العقد الصادر من الفضولي، فهو بعد وقوعه لم يلحقه إلّا الإجازة كما هو المفروض، فاللازم الحكم بالصحّة.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست