responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 120

إنشاء الرضا بذلك العقد، بل يكفي الفعل الدالّ عليه (1).

[مسألة 19: لا يكفي الرّضا القلبي في صحّة العقد]

مسألة 19: لا يكفي الرّضا القلبي في صحّة العقد و خروجه عن الفضولية و عدم الاحتياج إلى الإجازة، فلو كان حاضراً حال العقد راضياً به إلّا أنّه لم يصدر منه قول أو فعل يدلّ على رضاه فالظاهر أنّه من الفضولي، نعم قد يكون السكوت إجازة، و عليه تحمل الأخبار في سكوت البكر (2).

(1) قد مرّ أنّ الإجازة من الأُمور الإنشائيّة المتقوّمة بالقصد، و لكن لا دليل على تحقّقها باللفظ فقط، بل يتحقّق و لو بالفعل الدالّ على الرضا بذلك العقد، و لا يكون كعقد النكاح الذي لا تجري فيه المعاطاة كما سبق‌ [1] بل هي مثل سائر العقود المعاملية بالمعنى الأخصّ، كالبيع و نحوه فتدبّر.

(2) قد عرفت أنّ الإجازة من الأُمور الإنشائية التي لا بدّ من إيقاعها باللفظ أو بالفعل، و عليه فمجرّد الرضا القلبي بالعقد الصادر من الفضولي لا يخرجه عن الفضولية، كما أنّ مجرّد الرضا الباطني من الزوجين لا يكفي في ترتّب آثار النكاح مثلًا، بل لا بدّ من إنشاء الزوجية بنفسه أو بوكيله أو وليّه.

نعم قد يكون السكوت إجازة و هو فيما إذا سكت بعنوان الإجازة و كان للسكوت دلالة عقلائية على ذلك، و إلّا فنفس السكوت لا يكون إجازة، و عليه تحمل الأخبار [2] في سكوت البكر، و أنّ المراد هو السكوت الدالّ على الرضا و الإجازة، و أنّ اختياره لأجل الخجلة و نحوها.


[1] في ص 60.

[2] الوسائل: 20/ 268 و 273 275، أبواب عقد النكاح ب 3 ح 3 و ب 4 ح 4 و ب 5.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست