responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 118

بلوغه و رشده (1).

[مسألة 15: ليست الإجازة على الفور]

مسألة 15: ليست الإجازة على الفور، فلو تأخّرت عن العقد بزمن طويل صحّت، سواء كان التأخير من جهة الجهل بوقوعه أو لأجل التروّي أو للاستشارة أو غير ذلك (2).

[مسألة 16: لا أثر للإجازة بعد الردّ]

مسألة 16: لا أثر للإجازة بعد الردّ، و كذا لا أثر للردّ بعد الإجازة، فبها يلزم العقد و به ينفسخ، سواء كان السابق من الردّ أو الإجازة واقعاً من المعقود له أو (1) الغرض من هذه المسألة بيان أنّ الإجازة إنّما تصحّ ممّن يصحّ منه العقد شرعاً، فإن كان المعقود ممّن يصحّ منه العقد لنفسه فإجازته مصحّحة للعقد الصادر من الفضولي، و لا فرق فيه بين أن يكون مصلحة له أم لا، لعدم اعتبار المصلحة في صحّة عقد نفسه، و إذا لم يكن كذلك بأن كان صغيراً أو صغيرة فصحّة عقده موقوفة على إجازة الولي من الأب أو الجدّ، و لكنّه يعتبر في صحّة إجازتهما وجود المصلحة في هذا العقد أو إجازتهما بعد بلوغهما و رشدهما، و لا يعتبر في صحّة إجازتهما بعدهما شي‌ء، كما لا يخفى‌.

(2) لا وجه لاعتبار الفورية في الإجازة بعد دلالة الدليل على إمكان التفكيك بين العقد و الإجازة و صحّة الرّضا المتأخّر ممّن يصحّ منه الرضا، و لا فرق في الصحّة مع تأخير الإجازة عن العقد بين أن يكون من جهة الجهل بوقوع العقد أو لأجل التروّي أو للاستشارة أو غير ذلك، نعم يمكن أن يتحقّق في الزمان الفاصل ما لا ينطبق إلّا مع الردّ، كما إذا زوّجت المعقود لها فضولًا مع شخص آخر، أو ما لا ينطبق إلّا مع الإجازة، و التحقيق في محلّه.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست