[مسألة 12: يشترط في ولاية الأولياء البلوغ و
العقل و الحرّية و الإسلام]
مسألة
12: يشترط في ولاية الأولياء البلوغ و العقل و الحرّية و الإسلام إذا كان المولّى
عليه مسلماً، فلا ولاية للصغير و الصغيرة على أحد، بل الولاية في موردها (هما ظ)
لوليّهما، و كذا لا ولاية للأب و الجدّ إذا جنّا، و إن جنّ أحدهما يختصّ الولاية
بالآخر، و كذا لا ولاية للأب الكافر على ولده المسلم فتكون للجدّ إذا كان مسلماً،
و الظاهر ثبوت ولايته على ولده الكافر إذا لم يكن له جدّ مسلم، و إلّا فلا يبعد
ثبوتها له دون الكافر (1).
(1) أمّا اعتبار البلوغ فواضح، لأنّ الصغير و
الصغيرة يحتاجان إلى الوليّ، و لا معنى لثبوت الولاية لهما على غيره، و هكذا
الحرّية، فإنّه لا خلاف و لا إشكال في أنّه لا ولاية له على ولده الحرّ و المملوك
الذكر و الأُنثى، فلو عقد على بنته الصغيرة مثلًا الحرّة لم يمض عقده، و إن لم
يناف غرض السيّد بل و إن أذن له، فإنّ إذنه لا تفيده ولاية بعد أن كان ناقصاً عنها
لعدم قدرته على شيء، كما وصفه اللَّه تعالى به في كتابه العزيز [1].
و
أمّا اعتبار العقل فلا يحتاج المجنون نفسه إلى الوليّ و لا ولاية له على غيره
إجماعاً [2] فلا ولاية للأب و الجدّ إذا جنّا، و
إن جنّ أحدهما تختصّ الولاية بالآخر، و قد ذكر المحقّق في الشرائع: و لو زال المانع
عادت الولاية [3]. و قد يتوهّم من تعبيره بلفظ المانع
ثبوت أصل الولاية لا سقوطها؛ و ذكر في الجواهر: أنّه يتفرّع على ذلك قيام الحاكم
مقامه مع وجود المانع، فيزوّج الصغير حينئذ مثلًا باعتبار ولاية أبيه