responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 115

[مسألة 12: يشترط في ولاية الأولياء البلوغ و العقل و الحرّية و الإسلام‌]

مسألة 12: يشترط في ولاية الأولياء البلوغ و العقل و الحرّية و الإسلام إذا كان المولّى عليه مسلماً، فلا ولاية للصغير و الصغيرة على أحد، بل الولاية في موردها (هما ظ) لوليّهما، و كذا لا ولاية للأب و الجدّ إذا جنّا، و إن جنّ أحدهما يختصّ الولاية بالآخر، و كذا لا ولاية للأب الكافر على ولده المسلم فتكون للجدّ إذا كان مسلماً، و الظاهر ثبوت ولايته على ولده الكافر إذا لم يكن له جدّ مسلم، و إلّا فلا يبعد ثبوتها له دون الكافر (1).

(1) أمّا اعتبار البلوغ فواضح، لأنّ الصغير و الصغيرة يحتاجان إلى الوليّ، و لا معنى لثبوت الولاية لهما على غيره، و هكذا الحرّية، فإنّه لا خلاف و لا إشكال في أنّه لا ولاية له على ولده الحرّ و المملوك الذكر و الأُنثى، فلو عقد على بنته الصغيرة مثلًا الحرّة لم يمض عقده، و إن لم يناف غرض السيّد بل و إن أذن له، فإنّ إذنه لا تفيده ولاية بعد أن كان ناقصاً عنها لعدم قدرته على شي‌ء، كما وصفه اللَّه تعالى به في كتابه العزيز [1].

و أمّا اعتبار العقل فلا يحتاج المجنون نفسه إلى الوليّ و لا ولاية له على غيره إجماعاً [2] فلا ولاية للأب و الجدّ إذا جنّا، و إن جنّ أحدهما تختصّ الولاية بالآخر، و قد ذكر المحقّق في الشرائع: و لو زال المانع عادت الولاية [3]. و قد يتوهّم من تعبيره بلفظ المانع ثبوت أصل الولاية لا سقوطها؛ و ذكر في الجواهر: أنّه يتفرّع على ذلك قيام الحاكم مقامه مع وجود المانع، فيزوّج الصغير حينئذ مثلًا باعتبار ولاية أبيه‌


[1] سورة النحل: 16/ 75.

[2] جواهر الكلام: 29/ 207.

[3] شرائع الإسلام: 2/ 278.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست